نظام التصرف في العقارات البلدية في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعقارات التابعة للبلديات في المملكة العربية السعودية، ويتناول النظام حدود تصرف البلديات في أموالها العامة وفق ما تقره الأنظمة واللوائح والترخيص بالانتفاع بها سواء بمقابل أو بدون مقابل، وبصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصصة لأجلها.
صدرَ نظام التصرف في العقارات البلدية في عام 1392هـ/1972م في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وصدرت اللائحة التنفيذية لنظام التصرف في العقارات في عام 1423هـ/2003م، وطُرحت مسودة تعديلات لائحة التصرف بالعقارات البلدية عام 1439هـ/2017م.
مواد نظام التصرف في العقارات البلدية
فصّل نظام التصرف في العقارات البلدية أحكامه في ست مواد، وأقر بأن الأموال العامة التابعة للبلديات غير قابلة للتصرف، ويجوز الانتفاع بها دون مقابل أو مقابل رسم، بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصصة لأجلها وفي حدود ما تقر الأنظمة واللوائح الترخيص. وأجاز النظام للبلديات التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها سواء بالبيع أو المعاوضة، أو الإيجار، أو الترخيص بالانتفاع بها بدون مقابل أو مقابل رسم.
وفصّلت لائحة نظام التصرف في العقارات الشروط والأحكام التابعة لإصدار ترخيص انتفاع بعقار تابع للبلديات والعقارات المحظور إصدار ترخيص الإنتفاع بها للغير.
تحديث اللائحة التنفيذية لنظام التصرف في العقارات البلدية
عملت وزارة البلديات والإسكان على تحديث اللائحة التنفيذية لنظام التصرف في العقارات البلدية، واعتماد عدة لوائح تابعة ومنظمة له، مثل: اعتماد التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة في عام 1441هـ/2020م، لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ورفع مساهمة القطاع الخاص وإعانتهم على الاستثمار في البنى التحتية وإعادة بنائها وتنظيمها بما ينتهي إلى تنمية المدن والمناطق ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة في البلديات.
وتسعى التحديثات إلى رفع كفاءة أداء البنية التحتية التي توفرها البلديات كأسواق النفع العام، والحدائق، والمرافق البلدية وأساليب إدارتها، وتعزيز الالتزام بالعقود المبرمة، سواء من حيث ضمان حقوق المستثمرين ومعالجة الصعوبات، أو إلزام المستثمر بالعقود التي يبرمها.
الاختبارات ذات الصلة