تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، هو تنظيم صادر بقرار من مجلس الوزراء في المملكة العربي السعودية، في 23 جمادى الأول 1435هـ/24 مارس 2014م، ويتكون من 12 مادة.
ويتضمن تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة أهداف المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، وطريقة تشكيل مجلس الخدمات الصحية، واختصاصاته، واجتماعاته، وأيضًا تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس، وتكوين الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، واستقلال هذه المدن والمستشفيات.
تشمل أهداف المدن والمستشفيات وفقًا لتنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة: تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية على أرقى المستويات، من خلال إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى لممارسة مهنة الطب في هذه المدن والمستشفيات، وتوفير أرفع مستويات الرعاية الطبية التخصصية، وإعداد برامج متكاملة لتدريب الأطباء السعوديين وإعدادهم للمشاركة في تقديم الرعاية الطبية على مستوى الأطباء المقيمين والزمالات المختصة، وتوفير الكفايات الوطنية المختصة وتأهيلها للعمل في هذه المدن والمستشفيات، إضافة إلى استقطاب الكفايات والكوادر الوطنية والعالمية المتميزة في المجالات الطبية العالية التخصص واحتضانهم ودعمهم؛ للانضمام إلى العمل في هذه المدن والمستشفيات، وأيضًا إجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجال الصحي، والتعاون مع الهيئات الطبية المختصة بالبحث العلمي داخل السعودية وخارجها، لتطوير وسائل العلاج وتحسينها وتحسين الرعاية الطبية والصحية في السعودية عمومًا، والتخصصات الطبية الدقيقة خصوصًا، والإسهام في إصدار المجلات الطبية والعلمية والنشرات والدوريات، والتعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية في السعودية، لرفع الوعي والثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.
تشكيل مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
حدد تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة تشكيل مجلس الإدارة، إذ يرأسه وزير الصحة، بعضوية كل من: نائب الوزير للشؤون الصحية، ونائب الوزير للتخطيط والتطوير، ووكيل وزارة المالية للتنظيم والميزانية، ووكيل وزارة العمل للشؤون العمالية (نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل حاليًا)، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية، وأمين عام مجلس الخدمات الصحية، والمدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية، والمدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة، والمدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والمدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، والمدير العام التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية، والمدير العام التنفيذي لمدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، والمدير العام التنفيذي لمدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقية، والمدير العام التنفيذي لأي مدينة طبية أو مستشفى تخصصي ينشأ مستقبلًا ويكون تابعًا للوزارة، وأمين عام المجلس عضوًا ومقررًا.
اختصاصات مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
يُعد مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة - وفقًا لتنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة - السلطة المهيمنة على جميع شؤون المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، وتصريف أمورها واتخاذ كل القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وتشمل صلاحياته: اعتماد اللوائح الإدارية والفنية والهياكل الإدارية للمدن الطبية والمستشفيات التخصصية، وكذلك اعتماد اللوائح المالية فيها بالاتفاق مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورسم السياسة العامة سواء الطبية أو الإدارية للمدن الطبية والمستشفيات التخصصية، ومتابعة سير العمل فيها، واعتماد برنامج تحسين الأداء ورفع الكفاية الكلية بما يحقق المحافظة على المستوى المرجو منها، وإصدار اللوائح المنظمة للخدمات في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، المتعلقة بأهلية العلاج وآلية قبول المرضى في العيادات وأقسام التنويم، وتحديد المقابل المادي للخدمات العلاجية وقواعد الإعفاء منها عندما يتقرر الحصول على مقابل مادي نظير الخدمات العلاجية، إضافة إلى إقرار مشاريع الميزانيات السنوية للمدن الطبية والمستشفيات التخصصية، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاعتمادها، والإشراف العام على الترتيبات الإدارية والمالية لكل مدينة أو مستشفى، ومراجعتها، وكذلك وضع معايير لإنشاء المدن والمستشفيات، واعتماد البرامج والخطط الخاصة بالأبحاث الطبية وخطط التوظيف للوظائف الإدارية والفنية والطبية وفقًا للوظائف المعتمدة في ميزانيات المدن والمستشفيات، والتوصية بإنشاء مدن، أو مستشفيات، أو تحويل القائم من المستشفيات إلى أي منهما، والرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم، ووضع ترتيبات تنظيمية تضمن التنسيق الفاعل بين المدن والمستشفيات ومديريات الشؤون الصحية. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى الرئيس، أو اللجنة التنفيذية.
استقلالية المدن الطبية والمستشفيات التخصصية
نص تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، على استقلالية المدن والمستشفيات، بما لا يتعارض مع صلاحيات المجلس ووزير الصحة، إذ يكون لكل مدينة ومستشفى ميزانية تشغيلية سنوية خاصة ضمن ميزانية وزارة الصحة، وتتكون موارد كل مدينة ومستشفى من الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة، وموارد علاج من ليس لهم أهلية علاج، والهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها كل منها، وريع أملاك كل مدينة أو مستشفى، إن وجدت، وأي مورد آخر يقرر المجلس إضافته.
صلاحيات المدير العام التنفيذي للمدن الطبية والمستشفيات التخصصية
حدد تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة، صلاحيات المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية والمستشفى التخصصي، الذي يُكلف بقرار من وزير الصحة، ويتولى إدارة المدينة أو المستشفى وتصريف شؤونه، وتشمل صلاحياته: تمثيل المدينة أو المستشفى في العلاقة مع الأفراد والجهات وأمام القضاء، والإشراف على العاملين في المدينة أو المستشفى، واقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المدينة أو المستشفى، وعرضها على المجلس، وتنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله إياه من اختصاصات، والإشراف على الشؤون الإدارية والمالية، والصرف في حدود اعتمادات الميزانية، والإشراف على تحضير مشروع ميزانية المدينة أو المستشفى، والرفع بذلك للمجلس. وللمدير العام التنفيذي تفويض بعض المسؤولين في المدينة أو المستشفى في بعض صلاحياته.
الاختبارات ذات الصلة