نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، هو نظام يحدد عقوبات الاحتيال المالي وخيانة الأمانة في المملكة العربية السعودية، ويشمل الاستيلاء على مال الغير، والتحريض على ارتكاب الجرائم، والشروع في القيام بها.
صدر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بمرسوم ملكي في 10 رمضان 1442هـ/22 أبريل 2022م، وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 رمضان 1442هـ/20 أبريل 2022م، ويتكون من 11 مادة، وأسند النظام إلى النيابة العامة مهام التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم.
يعاقب نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة من استولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا أو أكثر، ينطوي على استخدام طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الإيهام، أو الخداع، بالسجن سبع سنوات في الحد الأعلى، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين.
فيما يعاقب النظام بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من استولى دون وجه حق على مال سُلم إليه بحكم عمله، أو على سبيل الأمانة، أو الوديعة، أو الشراكة، أو الإجارة، أو الإعارة، أو الوكالة، أو الرهن، أو أحدث به ضررًا عمدًا، أو تصرف فيه بسوء نية، وذلك في غير المال العام. وإذا شكل هذا الاستيلاء على مال الغير جريمة بموجب أنظمة أخرى، فتطبق العقوبة الأشد.
التحريض في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
عاقب نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة من حرض غيره على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو ساعده، أو اتفق معه، إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية. فيما يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
تشديد العقوبات في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى المقرر في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ولا تتجاوز ضعفه، في حال ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حال التكرار. وتصادر الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها، بحكم قضائي.
وأجاز النظام تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه، في صحيفة أو أكثر من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، ويكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
وأتاح النظام للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة، تعين للإعفاء أن يسهم الإبلاغ في ضبط بقية الجناة في حال تعددهم.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة