تم نسخ الرابط بنجاح

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية

saudipedia Logo
نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية
مقالة
مدة القراءة 13 دقيقة

نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المتعلّقة بقضية الإرهاب كجريمة، ويحدد الإجراءات الخاصة به وعقوبته والحالات التي تترتب عليها كل عقوبة من الجرائم المنصوصة عليها في النظام.

صدور نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية

صدر نظام مكافحة الإرهاب وتمويله في السعودية بموجب مرسوم ملكي في 12 صفر 1439هـ/1 نوفمبر 2017م، وقرار مجلس الوزراء السعودي رقم 92 بتاريخ 11 صفر 1439هـ/ 31 أكتوبر 2017م. ويحتوي على 96 مادة، وعُدلت مادتان منه لاحقًا. وحل النظام محل نظام جرائم الارهاب وتمويله، الصادر بمرسوم ملكي بتاريخ 24 صفر 1435هـ/27 ديسمبر 2013م، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

تعريف الجريمة الإرهابية في نظام جرائم مكافحة الإرهاب وتمويله في السعودية

عرّف نظام مكافحة الإرهاب وتمويله في السعودية الجريمة الإرهابية بأنها كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، ينتهي إلى الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم.

الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية

بيَّن نظام مكافحة الإرهاب وتمويله في السعودية الجرائم الرئيسة التي تُطبَّق عليها العقوبات المذكورة فيه، وحصرها في 7 جرائم محددة الأهداف. كما حدّد النظام الأشخاص المنطبقة عليهم الجرائم، سعوديا كان أم أجنبيا، ويسري النظام على من ارتكب الجريمة الإرهابية أو ساعد في ارتكابها أو شرع فيها أو حرَّض عليها أو أسهم فيها أو شارك فيها.

والأهداف التي يحاكم بسببها الأشخاص بعقوبة الإرهاب بحسب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله في السعودية هي: تغيير نظام الحكم في السعودية، وتعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، وحمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج، والإضرار بالأملاك العامة للدولة وممثلياتها في الخارج، والتي تشمل السفارات وغيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها، والقيام بعمل إرهابي على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى السعودية أو تحمل علمها، وأخيرًا المساس بمصالح السعودية أو اقتصادها أو أمنها الوطني.

رئاسة أمن الدولة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية

حدد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية الإجراءات المتعلقة بعمل رئاسة أمن الدولة، التي تشمل: الضبط الجنائي والاستدلال، بما في ذلك البحث والتحري والضبط والملاحقة الجنائية والإدارية، وجمع الأدلة والقرائن والتحري المالي والعمليات ذات الطابع السري، وكذلك تحديد وتعقب وضبط وتحريز أموال المشتبه به ومتحصلات الجريمة أو وسائطها في الجرائم المنصوص عليها في النظام.

ويحق لرئيس أمن الدولة في مرحلة الاستدلال، أن يأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي بصورة عاجلة، ودون إبلاغ الطرف المعني على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة.

كما أجاز نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية لرئاسة أمن الدولة في مرحلة الاستدلال، أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق، كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجهًا إلى مؤسسة مالية؛ فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها.

ومن صلاحيات رئيس أمن الدولة وضع الضوابط والإجراءات والتدابير لضمان سلامة الوضع الأمني للمفرج عنهم. فيما يحق لرجال الضبط الجنائي أو العسكريين المكلفين بمكافحة الجرائم لضبط أي من تلك الجرائم، استعمال القوة وفقًا للضوابط المنصوص عليها نظامًا.

كما يحق لرئيس أمن الدولة منع المشتبه به في ارتكاب أي من الجرائم من السفر إلى خارج السعودية، على أن يتم عرض أمر المنع على النيابة العامة خلال مدة 72 ساعة من تاريخ إصدار الأمر، أو اتخاذ أي تدابير أخرى تتعلق بسفره أو قدومه، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه، متى كانت المصلحة الأمنية تتطلب ذلك. كذلك يحق لرئيس أمن الدولة الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام أثناء تنفيذ العقوبة.

إجراءات النيابة العامة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية

حدد نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية الإجراءات المتعلقة بعمل النيابة العامة، التي تختص بإصدار تكليف بالحضور، أو أمر بالقبض والإحضار على من يُشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ومنع النظام إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من 7 أيام إلاَّ بأمر كتابي. ويحق للنيابة العامة أن تطلب من أي شخص، أو من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح؛ توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق، كما هو محدد في الطلب بصورة عاجلة. وفي حالة كان الطلب موجهًا إلى مؤسسة مالية؛ فيُنفّذ عن طريق الجهة الرقابية المختصّة بالرقابة عليها.

كما يحق للنيابة العامة أن تأمر الجهة المختصة بالحجز التحفظي، بصورة عاجلة دون إبلاغ الطرف المعني، على الأموال أو الوسائط أو المتحصلات التي يشتبه ارتباطها بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو ستستخدم فيها والتي قد تكون محلاً للمصادرة.كذلك يحق للنائب العام منع المتهم في ارتكاب أي من الجرائم من السفر إلى خارج السعودية، ويجوز أن ينص في أمر المنع على عدم إبلاغه بما اتخذ في حقه، متى كانت مصلحة التحقيق تتطلب ذلك.

وتتضمن اختصاصات النيابة العامة إصدار إذن بدخول المساكن أو المكاتب أو المباني، وتفتيشها في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش والقبض على الأشخاص، وضبط وتحريز الأموال أو الممتلكات أو المستندات أو الأدلة أو المعلومات، في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ويحق للنائب العام أن يصدر أمرًا مُسببًا بالمراقبة والوصول إلى الأدلة والسجلات والرسائل، بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمعلومات والمستندات المخزنة في الأنظمة الإلكترونية، ذات الصلة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، واعتراضها وضبطها وتسجيلها.

وتتضمن اختصاصات النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة. كما تختص بإصدار أمر توقيف أي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، مدة أو مددًا متعاقبة لا يزيد أي منها على 30 يومًا، ولا تزيد في مجموعها على 12 شهرًا. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شأن التمديد.

ويحق للنيابة العامة أن تأمر بمنع الاتصال بالمتهم أو زيارته مدة لا تزيد على 90 يومًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. وإن تطلب التحقيق مدة منع أطول؛ يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه، كذلك يحق للنيابة العامة في مرحلة التحقيق تقييد حق المتهم في الاستعانة بمحام أو وكيل للدفاع عنه، متى ما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، كما تتولى صلاحية تحديد الأموال والوسائط والمتحصلات التي قد تخضع للمصادرة وتعقّبها.

وأجاز النظام للنيابة العامة إيقاف إجراءات الدعوى بحق من بادر بالإبلاغ عن جريمة من الجرائم، قبل ارتكابها أو بعده، وتعاون مع جهات الاختصاص أثناء التحقيق للقبض على باقي مرتكبيها، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة، أو أرشد جهات الاختصاص إلى أشخاص مطلوبين أمنيًّا أو خطرين لديهم مخططات إجرامية مماثلة لنوع الجريمة القائمة وخطورتها. كما يحق للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات، أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه.

المحكمة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية

تتولى المحكمة المختصة الفصل في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية النهائية المتعلقة بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي من تلك الجرائم، وكذلك دعاوى إلغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام. وتُستأنف الأحكام الصادرة أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ويجوز الاعتراض على أحكامها أمام دائرة متخصصة في المحكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

ويحق للمحكمة المختصة عند الاقتضاء، مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه، ويبلغ المتهم أو محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة، دون الكشف عن هوية من أدلى بهما. ويجب أن توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير، وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع الأخطار المتوقعة. ولا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بمضي المدة.

وتصدر المحكمة حكمًا غيابيًّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ، أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وعند القبض عليه أو حضوره يُعرض على المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمته.

عقوبات نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية

نص نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على معاقبة من يصف الملك أو ولي العهد بوصف يطعن في الدين أو العدالة، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، ولا تقل عن 5 سنوات. فيما يعاقب من حَمل سلاحًا أو متفجرات، تنفيذًا لجريمة إرهابية، بالسجن مدة لا تزيد على 30 سنة، ولا تقل عن 10 سنوات.

وتتراوح عقوبة كل من أيّد فكرًا إرهابيًّا، أو دعا له، أو كيانًا إرهابيًّا، أو جريمة إرهابية أو منهج مرتكبها، أو أفصح عن تعاطفه معه أو سوَّغ فعله أو جريمته، أو روج لها، أو أشاد بها، أو حاز أو أحرز أي محرر أو مطبوع أو تسجيل -بقصد النشر أو الترويج- أيا كان نوعه يتضمن تسويغًا أو ترويجًا لفكر إرهابي أو لجريمة إرهابية أو إشادة بذلك، بين السجن لمدة 3 إلى 8 سنوات.

وتصل عقوبة كل من أنشأ كيانًا إرهابيًّا أو أداره أو تولى منصبًا قياديًّا فيه، بالسجن مدة لا تزيد على 25 سنة، ولا تقل عن 15 سنة، وفي حال كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن 20 سنة، ولا تزيد على 30 سنة. وتصل عقوبة كل من انضم إلى كيان إرهابي أو شارك فيه، بالسجن مدة لا تزيد على 20 سنة، ولا تقل عن 3 سنوات، وفي حال كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها، أو كان قد سبق له تلقي تدريبات لدى كيان إرهابي، فلا تقل عقوبة السجن عن 15 سنة، ولا تزيد على 30 سنة.

ويعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة، كل من قام -لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام - بأحد الأفعال الآتية: خصص مكانًا للتدريب، أو هيّأه لذلك، أو أداره، أو درب أو تدرب أو موّل التدريب على استخدام الأسلحة، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أي من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو تدرب على تصنيعها، أو تحضيرها، أو تجميعها، أو تطويرها، أو تجهيزها، أو حيازتها، أو حرزها، أو جلبها، أو مارس التزوير، أو التزييف أو استخدام وسائل أو أساليب إعلامية، أو فنون حربية أو أمنية، أو مهارات قتالية.

أما عقوبة من حرض آخر على الانضمام إلى كيان إرهابي، أو المشاركة في أنشطته، أو جنّده، أو ساهم في تمويل أي من ذلك، فتتراوح بين السجن 8 إلى 25 سنة، إما في حال كان عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، أو استغل لهذا الغرض ما يكون له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو أي صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية أو إعلامية، فلا تقل عقوبة السجن عن 15 سنة.

كما يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 10 إلى 20 سنة، من أمدَّ كيانًا إرهابيًّا أو أيًّا من أفراده أو أي إرهابي، بأي وسيلة اتصال، أو قدم إلى أي منهم معلومة أو مشورة، أو إعانة، أو وسيلة للعيش، أو السكن، أو المأوى، أو التطبيب، أو النقل، أو مكانًا للاجتماع، أو غير ذلك من التسهيلات التي تعينه على تحقيق أغراضه.

وتتراوح عقوبة من أمدّ كيانًا إرهابيًّا، أو أيَّا من أفراده، أو أي إرهابي، بالأسلحة، أو المتفجرات، أو الذخائر، أو المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، بالسجن مدة تتراوح بين 10 إلى 30 سنة. كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من أمدَّ كيانًا إرهابيًّا أو أيَّا من أفراده أو أي شخص له علاقة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بأي من المستندات الصحيحة أو المزورة.

فيما يعاقب بالسجن ما بين 10 إلى 30 سنة، كل من خطف شخصًا، أو احتجزه، أو حبسه، أو هدد بأي من تلك الأفعال، تنفيذًا لجريمة إرهابية، أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار الأسلحة أو المتفجرات. فيما يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 10 إلى 30 سنة من اختطف وسيلة نقل عام، أو هدد بأي من تلك الأفعال؛ تنفيذًا لجريمة إرهابية، أو جريمة تمويل إرهاب، وتصل للقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار الأسلحة أو المتفجرات.

وتصل عقوبة من هرَّب الأسلحة، أو الذخائر، أو المتفجرات، أو المواد النووية أو الكيميائيـة أو البيولوجية أو الإشعاعـية، أو السموم، أو الأجهزة الحارقة، أو أيَّا من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو صَنَعها، أو طوّرها، أو جَمَعها، أو حضّرها، أو جهّزها، أو استوردها، أو حازها، أو أحرزها، أو هرّب أيًّا من الأجزاء أو المـواد الأولية أو الأجهزة التي تستخـدم في صُنعِهـا أو تحضيرها أو تجهيزها، أو نَقَلها عن طريق البريد أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو أي وسيلة أخرى؛ بقصد استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، إلى السجن مدة تتراوح بين 15 و25 سنة.

ويُسجن من أذاع أو نشر بأي وسيلة خبرًا، أو بيانًا، أو إشاعة كاذبة، أو مغرضة، أو نحو ذلك، كل بقصد تنفيذ جريمة إرهابية، مدة تتراوح بين سنة و5 سنوات. فيما يُعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، من اتخذ أراضي السعودية محلاً للتخطيط أو للاجتماع، لارتكاب جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب خارج السعودية. وتصل عقوبة كل من أعاق سير التحقيق أو المحاكمة، أو قاوم أو اعتدى أو هدد بالاعتداء على أحد القائمين على تطبيق أحكام النظام، أو على أحد أقاربه أو ممتلكاته، إلى السجن مدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.

أما عقوبة من أتلف المرافق والأملاك العامة أو الخاصة، أو وسيلة نقل، أو منشأة ملاحة جوية أو بحرية أو برية، أو منصات مثبتة في قعر البحر، أو عرَّضها للخطر، أو عطّلها، أو عرقل الخدمات فيها، فتتراوح بين السجن لمدة 8 إلى 15 سنة. ويعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 5 إلى 20 سنة من أنشأ أو استخدم موقعًا على الشبكة المعلوماتية، أو برنامجًا على أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو أي من الأجهزة الإلكترونية، أو نَشَر أيًّا منهما؛ لارتكاب جريمة منصوص عليها في النظام، أو لتسهيل الاتصال بأحد قيادات أو أفراد أي كيان إرهابي، أو لترويج أفكاره، أو لتمويله، أو لنشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة لاستخدامها في جريمة إرهابية.

ونص نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية، على معاقبة من سافر إلى دولة أخرى لارتكاب جريمة منصوص عليها في النظام، بالسجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 15 سنة. فيما يُغرم بما يتراوح بين 3 إلى 10 ملايين ريال، كل شخص ذي صفة اعتبارية ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أو وكلائه أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو ساهم فيها، إذا وقعت الجريمة باسم الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو لحسابه، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. وللمحكمة المختصة الحكم بإيقاف نشاط الشخص الاعتباري بصفة مؤقتة أو دائمة، أو بإغلاق فروعه أو مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال والعمليات. وفي جميع الحالات يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، ولا يتم النشر إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية.

ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 15 سنة، كل من قام بتقديم أموال أو جمعها أو تسلمها أو خصصها أو نقلها أو حولها أو حازها أو دعا إلى التبرع بها- بأي وسيلة كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة من مصدر مشروع أو غير مشروع- بغرض استخدامها كليًّا أو جزئيًّا لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو كان عالمًا بأنها ستستخدم كليًّا أو جزئيًّا في تمويل جريمة إرهابية داخل السعودية أو خارجها، أو كانت مرتبطة فيها، أو أنها ستستخدم من قبل كيان إرهابي لأي غرض كان، حتى وإن لم تقع الجريمة، أو لم تستخدم أي من تلك الأموال، فإن كان الفاعل قد استغل لهذا الغرض التسهيلات التي تخولها له صفته الوظيفية أو نشاطه المهني أو الاجتماعي، فلا تقل العقوبة عن 10 سنوات.

ونص نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية، على قتل من ارتكب جريمة منصوص عليها في النظام، نتج عنها وفاة شخص أو أكثر. فيما لا تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن نصف الحد الأعلى لها؛ إذا كانت من خلال أحد الأندية أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، وإذا اقترنت باستعمال أو إشهار سلاح أو متفجراتـ أو استغل القصَّر ومن في حكمهم لارتكاب الجريمة، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة.

ويمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام – وفقًا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية - من السفر إلى خارج السعودية، بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن، مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه. فيما يبعد غير السعودي المحكوم عليه بالسجن في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام عن السعودية بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.

المصادرة في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية

شرع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية، مصادرة المتحصلات إذا كانت في حيازة أو ملكية الجاني أو طرف آخر. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة؛ فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها. كما تصادر الوسائط، والأموال المرتبطة بأي من الجرائم المنصوص عليها في النظام أو التي أعدت لاستخدامها فيها. وإذا تعذرت مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، أو لم يمكن تحديد مكانها؛ فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.

ووفقًا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية؛ لا تجوز مصادرة الأموال أو الوسائط أو المتحصلات متى أثبت صاحبها أنّه حصل عليها لقاء ثمن عادل، أو مقابل تقديمه خدمة تتناسب مع قيمتها، أو حصل عليها بناءً على أسباب مشروعة أخرى، وأنّه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

التعاون الدولي في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية

أتاح نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية للجهات المختصة تبادل المعلومات المتاحة مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، والقيام بالتحريات نيابةً عنها، أو تشكيل فِرق تحرٍّ مشتركة لتقديم المساعدة في التحقيقات، أو لغرض التسليم المراقَب للأموال مع الدول التي تربطها بالسعودية اتفاقيات سارية، أو تبعًا للمعاملة بالمثل، دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام والأعراف المتعلقة بسرية المعلومات.

ويجوز تسلّم المتهم أو المحكوم عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام من دولة أخرى وتسليمه إليها، على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين السعودية والدولة الطالبة، أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في أي من تلك الجرائم، فتحاكمه المحاكم المختصة في السعودية، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم.

إصلاح وتأهيل الموقوفين في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية

دعا نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية، إلى إنشاء مراكز متخصصة للتوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم، وتحدد قواعد أعمال اللجان في هذه المراكز وكيفية تشكيلها، ومكافأة أعضائها ومن يُستعان بهم بقرار من رئيس أمن الدولة.

فيما تنشئ رئاسة أمن الدولة (دور الإصلاح والتأهيل) للاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر رئيس أمن الدولة قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها.