نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية، هو مجموعة القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية. صدر النظام بموجب مرسوم ملكي في 11 صفر 1445هـ/27 أغسطس 2023م، وأقره مجلس الوزراء بتاريخ 6 صفر 1445هـ/22 أغسطس 2023م، وحل محل نظام رعاية المعوقين، الصادر بتاريخ 23 رمضان 1421هـ/19 ديسمبر 2000م.
يحتوي نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على 33 مادة، موزعة على خمسة أبواب، ومن محتوياته: تعريفات ومبادئ عامة، وأهداف النظام، والحقوق والخدمات، والدعم الاجتماعي والاقتصادي، والمخالفات والعقوبات، وما يحظر على الجهات الحكومية، ولجان النظر.
أهداف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
يهدف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - وفقًا للمادة الثانية منه - إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، وعدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم، وشمول الاستراتيجيات التشريعات والأنشطة والسياسات والخطط والبرامج والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل المكتوب أو اللفظي أو لغة الإشارة أو غيرها، وأن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية، ما لم تمنعه إعاقته من ذلك، وتدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.
الحقوق والخدمات في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصت المادة الثالثة من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على حقهم في الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم في جميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ضمان حقهم في التنقل بسهولة وأمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية، والأرصفة، وطرق المشاة، ومواقف المركبات، والتأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.
ومن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – وفقًا للمادة الرابعة من النظام - أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وأيضًا حقهم – وفقًا للمادة الخامسة - في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وكذلك حقهم - المادة السادسة - في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.
وتشمل قائمة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة - وفقًا للمادة السابعة من النظام - التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية، إضافة إلى الحق – المادة الثامنة - في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وفقًا للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز، وعلى أساس تكافؤ الفرص، بما في ذلك: مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة؛ بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم من تعلم المعارف والمهارات التي تجعل مساهمتهم فعالة في منظومة التعليم والتدريب، وتوفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، وتصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.
وكفلت المادة التاسعة من النظام، حق الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك: خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية، والخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة، وكذلك خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها. وعلى الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية، وإلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.
وكفلت لهم المادة العاشرة الحق في العمل والتوظيف دون تمييز، مع مراعاة موائمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلباتهم، وتصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم مهنيًّا وتقنيًّا بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم، وتوفير فرص متكافئة لتوظيفهم.
وتشمل الحقوق – وفقًا للمادة الحادية عشرة - الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول. وأيضًا للأشخاص ذوي الإعاقة – وفقًا للمادة الثانية عشرة - الحق في مراعاة متطلباتهم عند تصميم وتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية والرياضية، ويشمل ذلك دعم البرامج الرياضية الخاصة بهم وتمكين مشاركتهم في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
وأوجب النظام، في مادته الثالثة عشرة، على الجهات الحكومية وغير الحكومية رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها، وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم. وللأشخاص ذوي الإعاقة – وفقًا للمادة الرابعة عشرة - الحق في الوصول إلى المحتوى المقروء، والمرئي، والمسموع، والاستفادة منه.
الدعم الاجتماعي والاقتصادي في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أفرد نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيزًا لحقهم في الحصول على أشكال الدعم الاجتماعي والاقتصادي، إذ نصت المادة الخامسة عشرة منه، على حقهم وأسرهم في الحصول على خدمات الدعم الاجتماعي التي تساعدهم على التكيف مع الإعاقة وتحقق لهم الاندماج المجتمعي. فيما نصت المادة السادسة عشرة على حقهم في الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة. وتتحمل الدولة – وفقًا للمادة السابعة عشرة - الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وللأشخاص ذوي الإعاقة – وفقًا للمادة الثامنة عشرة - الحق في مراعاة متطلباتهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية دون تمييز. وكذلك لهم الحق – وفقًا للمادة التاسعة عشرة - في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم، سواء بصفة فردية أو جماعية. ونصت المادة العشرون على حقهم في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان.
المخالفات والعقوبات في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
استعرضت المادة الحادية والعشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مخالفات نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل: إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو الاعتداء عليهم؛ جسديًّا أو ماديًّا أو معنويًّا، وكذلك انتحال صفتهم، أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية، للحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.
أما عقوبات المخالفات في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ فنصت المادة الثانية والعشرون، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معا. وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسنًا، وللمحكمة المختصة الحكم بعقوبة بديلة عن السجن. وتشمل العقوبات حتى الجهات غير الحكومية، إذ نصت المادة السادسة والعشرون من النظام، على أنه تعاقب هذه الجهات عند مخالفتها أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار. ويجوز أيضًا نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها، بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة