تجري عملية سن وإصدار الأنظمة من خلال النظام الأساسي للحكم الصادر عام 1412هـ/1992م. وحدد النظام أن السلطة التنظيمية هي المختصة بوضع الأنظمة واللوائح، وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقًا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
كما رسم نظام مجلس الوزراء دور المجلس في سن الأنظمة إذ نص على أنه "تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء"، و"لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته".
ورسم نظام مجلس الشورى دور المجلس في سن وإصدار الأنظمة ونصت الفقرة (ب) من المادة 15 على "دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها".
ونصت المادة 18 من نظام مجلس الشورى على أنه "تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى".
ونصت المادة 23 على أن "لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك".
المصادر
الاختبارات ذات الصلة