حدد نظام العمل في المملكة العربية السعودية، إتمام سن الخامسة عشرة كأدنى سن قانونية للعمل، مع منح صلاحيات لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حالات معينة.
وتقر الأنظمة السعودية بحق المواطن في العمل، وضبطت بقواعد صارمة كل ما يتصل بالعمل، كالسن القانونية للعمل، وعلاقة العامل بصاحب العمل أو بالمنشأة، وظروف العمل والحقوق والواجبات من خلال نظام العمل الصادر في 1426هـ/2005م.
وحددت المادة 162 من النظام السن القانونية للعمل حيث نصت على: لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه، كما منحت المادة الوزير الحق في السماح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة، ولكن وفق ضوابط منها: ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم، ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.
وتضمن النظام الاحترازات الكافية فيما يتعلق بعمالة الأحداث فيحظر النظام تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه، وأنه لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات، ولا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات، ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية.
وحدد النظام الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العمل في النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير، وهي مكتب العمل، كما عرف النظام الحدث بأنه الشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة