نظام التجارة بالمنتجات البترولية، هو نظام ينظم أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية في المملكة العربية السعودية، من استخدام، وبيع، ونقل، وتخزين، وتوزيع، واستيراد، وتصدير.صدر النظام بمرسوم ملكي في 28 محرم 1439هـ/18 أكتوبر 2017م.
عرف نظام التجارة بالمنتجات البترولية، المنتجات البترولية بأنها الزيت الخام ومشتقاته وتشمل وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والاسفلت، وعرف النظام اللقيم بأنه المنتج البترولي الذي يستخدم مدخلاً في عمليات الصناعة، بحيث يكون جزءًا من مكونات المنتج النهائي، ولا يشمل ذلك إمدادات لقيم الغاز وتسعيره.
ونص نظام التجارة بالمنتجات البترولية على أنه لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقودًا في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيمًا إلا بالسعر العالمي.
التصدير والاستيراد في نظام التجارة بالمنتجات البترولية
نصّ نظام التجارة بالمنتجات البترولية على أنه لا يجوز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المستعملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، وتحدد اللائحة المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها.
العقوبات في نظام التجارة بالمنتجات البترولية
يعاقب نظام التجارة بالمنتجات البترولية كل من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في هذا النظام - فيما عدا المخالفة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام- بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: إلغاء التصريح، حرمانه من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، غرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المنتج البترولي محل المخالفة بالسعر الدولي، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة