نعم، تقام مزادات بيع قطع أثرية في السعودية بترخيص من هيئة التراث، بحسب اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، الصادرة في 24 رجب 1443هـ/ 25 فبراير 2022م، حيث نصّت المادة السابعة والستون، من اللائحة، بأنه لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري ممارسة نشاط الاتجار بالآثارالمنقولة، أو إقامة مزاد بيع الآثار المنقولة، إلا بعد الحصول على الترخيص.
وأفردت اللائحة الفصل الثالث، للتفصيل حول مزادات بيع الآثار المنقولة، من خلال ثلاث مواد (68، 69، 70)، حيث أشارت المادة الثامنة والستون، إلى أن هيئة التراث تضع بالاتفاق مع وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية، دليلًا إجرائيًّا للتراخيص تحدد فيه أنشطة إقامة مزاد بيع الآثار المنقولة والمقابل المالي وإجراءات التراخيص والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع لمجلس إدارة هيئة التراث للتوصية لإقراره من الوزارة.
ودعت المادة التاسعة والستون، كل مرخص له بتنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة يرغب في تنظيم مزاد، إلى إبلاغ الهيئة بذلك قبل تاريخ تنظيم المزاد بمدة لا تقل عن ستين يومًا. واشترطت اللائحة إرفاق أربعة مستندات هي: صورة الترخيص، وصورة من إثبات هويته أو سجله التجاري، وصورة لعقد ملكية، أو إيجار الموقع محل المزاد، أو موافقة من مالك الموقع، أو المنتفع به على إقامة المزاد فيه، وبيانٌ بالآثار المنقولة، التي ستعرض في المزاد، وصورٌ لها، وصورٌ لسندات ملكيتها.
وأكّدت المادة السبعون، على أنه يجب أن تكون الآثار المنقولة المطلوب عرضها في المزاد مملوكة للمرخص له، أو لأيٍّ من الأشخاص الذين يطرحون قطعهم في المزاد من خلاله، وذلك وفقًا لأحكام النظام والاتفاقيات الدولية المعنية بالاتجار بالتراث الثقافي التي تكون المملكة طرفًا فيها.
وتضمنت المادة الرابعة والسبعون، إلزام مالك الأثر المنقول المسجل في سجل الآثار بوصفه تراثًا وطنيًّا، في حال رغب في تداوله بأي وسيلة من وسائل التداول، بأن يعرض الأثر على هيئة التراث أولًا إذا كان يرغب في بيعه.
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة