تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
تنظيم دارة الملك عبدالعزيز، مجموعة القواعد والإجراءات المنظمة لتشكيل واختصاصات وأهداف دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، صدر في 14 رمضان 1439هـ/29 مايو 2018م، وتضمن 16 مادة، وحل محل نظام دارة الملك عبدالعزيز الذي صدر في 1 محرم 1392هـ/16 فبراير 1972م.
الارتباط التنظيمي والصلاحيات
نصت المادة الثانية في تنظيم دارة الملك عبدالعزيز على أن الدارة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة، وحسب المادة الثالثة، فالدارة هي مرجع أساس لتاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها، وتهدف إلى خدمة تاريخ وتراث المملكة والعالمين العربي والإسلامي، من خلال المحافظة على المعرفة التاريخية وتعزيزها محليًّا ودوليًّا.
الاختصاصات
حدد تنظيم دارة الملك عبدالعزيز في مادته الرابعة اختصاصات الدارة، لتحقيق أغراضها -دون حصر- الاختصاصات الآتية:
- توثيق المصادر والمعلومات التاريخية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي بجميع أنواعها، وجمعها وأرشفتها وإتاحتها للجمهور، بما فيها الوثائق، والكتب، والمخطوطات، والصور، والأفلام، والروايات، والصحف، والخرائط، والبرامج الرقمية، وغيرها.
- إعداد البحوث والدراسات في مجال عمل الدارة، والقيام بأعمال النشر والترجمة، وتشجيع الباحثين في هذا المجال ودعم دراساتهم وبحوثهم وأنشطتهم.
- إقامة المعارض والملتقيات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل في مجال عمل الدارة، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
- إعداد البرامج والتطبيقات عن التاريخ والتراث الوطني والعربي والإسلامي.
- تنفيذ مبادرات التواصل والإعلام لنشر التاريخ الوطني والعربي والإسلامي.
- بناء شراكات فعّالة محلية وعالمية لتطوير البرامج البحثية المشتركة، وتبادل المواد التاريخية، وتعزيز التواصل، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
- إنشاء القاعات التذكارية والمتاحف وإدارتها، وإدارة القصور الملكية التاريخية.
- المحافظة على المواد التاريخية بجميع أنواعها، بما في ذلك القيام بأعمال الترميم والتعقيم والمعالجة.
- تقديم المشورة والتدريب لمختلف الجهات الحكومية والخاصة والأفراد فيما يتعلق بالمعلومات والمواد التاريخية.
مجلس الإدارة
نص تنظيم دارة الملك عبدالعزيز في المادة الخامسة على أن يكون للدارة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية -الرئيس التنفيذي، وأربعة - على الأقل - يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، لا تقل مرتبة أي منهم عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وعدد لا يتجاوز ثمانية من ذوي الخبرة في مجال عمل الدارة. ويكون تحديد الجهات الحكومية وتعيين الأعضاء بأمر ملكي.
صلاحيات مجلس الإدارة
نصت المادة السادسة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز على أن يتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون الدارة وتصريف أمورها، واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص:
- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط ذات الصلة بمجال عمل الدارة، والإشراف على تنفيذها.
- وضع مؤشرات الأداء اللازمة لتحقيق أهداف الدارة ومتابعتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إقرار اللوائح الإدارية، والمالية -بالاتفاق مع وزارة المالية- وغيرها من اللوائح الداخلية.
- إقرار الهيكل التنظيمي للدارة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الدارة.
- الموافقة على مشروع ميزانية الدارة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الدارة في مجال اختصاصها.
- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
- الموافقة على فتح فروع ومكاتب للدارة داخل المملكة.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدد قرارُ تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها. وله تفويض بعض مهماته إلى الرئيس التنفيذي أو إلى من يراه من مسؤولي الدارة، وفقًا لما يقتضيه سير العمل فيها.
اختصاصات الرئيس التنفيذي
يكون لدارة الملك عبدالعزيز - حسب المادة الثامنة في تنظيم الدارة - رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من مجلس إدارة الدارة، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الدارة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه تنظيم دارة الملك عبدالعزيز، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
- اقتراح استراتيجيات وسياسات وخطط الدارة وبرامجها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
- اقتراح الهيكل التنظيمي للدارة، ورفعه إلى المجلس لإقراره.
- اقتراح اللوائح المالية والإدارية للدارة وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الدارة ومنجزاتها وأنشطتها.
- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الدارة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس مع تقرير مراجع الحسابات لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
- تعيين العاملين في الدارة والإشراف عليهم؛ طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
- إصدار الأوامر بمصروفات الدارة، وفقًا للوائح المالية.
- التوقيع على الاتفاقيات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
- تمثيل الدارة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
- التعاقد مع الخبراء والمتخصصين، وفقًا لاحتياجات الدارة بحسب لوائحها الداخلية.
- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، وذلك حسب الصلاحيات المفوضة له. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي الدارة.
اجتماعات مجلس الإدارة
نظمت المادة السابعة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز اجتماعات مجلس الإدارة؛ إذ يجتمع المجلس بناءً على دعوة من الرئيس أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وينعقد المجلس بحضور ثلث أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس الاجتماع. ويكون للرئيس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض عضوًا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه، كما لا يجوز لأي عضو أن يفشي شيئًا من أسرار الدارة اطلع عليه بسبب عضويته.