طبقًا لنظام ضريبة الدخل، الصادر بمرسوم ملكي في 15 محرم 1425هـ/6 مارس 2004م، تُفرض ضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية من قِبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويُكلف بها كل شخص طبيعي أو اعتباري ويتضمن ذلك: شركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص غير السعوديين، وكذلك عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للأشخاص العاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، والشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة، والشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة، والشخص غير المقيم الذي لديه دخل خاضع للضريبة من مصادر في المملكة دون أن يكون له منشأة دائمة فيها، والشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي، وأيضًا الشخص الذي يعمل في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
ويعني النظام بالشخص الطبيعي المقيم في المملكة بحسب السنة الضريبية؛ الذي يتوفر فيه أي من الشرطين التاليين: الأول أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم داخلها لمدة لا تقل في مجموعها عن 30 يومًا في السنة الضريبية في المملكة، والثاني؛ أن يكون مقيمًا في المملكة لمدة لا تقل عن 183 يومًا في السنة الضريبية.
كما تعد شركة ما مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية، إذا كانت منشأة وفقًا لنظام الشركات، وأن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة