نظام الجنسية العربية السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظّم طرق منح وانتقال الجنسية السعودية للأفراد في المملكة العربية السعودية، ويتناول أحكام منح الجنسية العربية السعودية واكتسابها وإسقاطها وسحبها.
صدر النظام في 30 مادة وذلك في 25 محرم 1374هـ/22 سبتمبر 1954م، في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وهو النظام المعمول به حاليًّا.
يتميّز نظام الجنسية العربية السعودية بأنه ليس له أثر رجعي، وتُعدُّ جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة، كما تُعدُّ الجنسيات التي منحت استنادًا إلى تلك النظم، قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراء والثبوت.
كما يتضمن نظام الجنسية السعودية أحكامًا انتقالية وعامة، وبيان المقصود بالسعوديين، وأحكام منح الجنسية العربية السعودية واكتسابها وإسقاطها وسحبها، إضافة إلى قيود وأحكام تجنس السعودي بجنسية أخرى، وبيان عقوبة إبداء أقوال أو تقديم أوراق غير صحيحة بقصد إثبات أو نفي الجنسية العربية السعودية.
الجهة المنفذة لنظام الجنسية العربية السعودية
حدد نظام الجنسية العربية السعودية وزارة الداخلية على أنها الجهة صاحبة الاختصاص في تنفيذ هذا القانون، ونصَّ على أن الإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجّه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلى الموظف المختص في الدائرة التابع لها محل صاحب الشأن، وفي الخارج تُسلَّم للممثلين لحكومة جلالة الملك أو إلى قناصلها، ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يرخّص لأي موظف في تسلّم هذه الإقرارات والإعلانات والطلبات والأوراق.
تعريف السعودي في نظام الجنسية العربية السعودية
تناول نظام الجنسية العربية السعودية بيان المقصود بالسعوديين بحسب التقسيم الذي اعتمده المنظّم للجنسية، وحدد النظام أفرادًا محددين يكتسبون الجنسية.
وبحسب النظام "يكون سعوديًا من وُلد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويُعدُّ اللقيط في المملكة مولودًا فيها ما لم يثبت العكس".
جنس السعودي بجنسية أخرى
نص نظام الجنسية العربية السعودية على أنه لا يجوز لسعودي أن يتجنَّس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، كما نصَّ النظام على أن السعودي الذي يتجنَّس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدمًا على هذا الإذن، يظل سعوديًا إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية.
ما يترتب على تجنّس السعودي بجنسية أخرى
نص نظام الجنسية العربية السعودية على أنه يترتب على تجنّس السعودي بجنسية أخرى -متى أُذن له في ذلك- أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا اذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها العربية السعودية، أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن يكون لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
منح الجنسية السعودية
نصَّ نظام منح الجنسية العربية السعودية على أنه يجوز أن تمنح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية،وحدد نظام منح الجنسية شروطًا لا بد من أن تتوافر للحالات التي تمنح فيها الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية.
الجهة المانحة للجنسية السعودية
حدد نظام الجنسية العربية السعودية الجهة التي تمنح الجنسية العربية السعودية، ونصَّ النظام على أن رئيس الوزراء هو الجهة التي تمنح الجنسية بناء على اقتراح من وزير الداخلية، لكن النظام نصَّ على أنه وفي كل الأحوال فإن لوزير الداخلية ودون إبداء الأسباب، الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام، وذلك قبل تقديمه الاقتراح المذكور.
ونصَّ النظام على أنه لا يحق لغير الملك منح الجنسية لمن لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة من النظام، وكذلك إسقاط الجنسية من أي سعودي لا تنطبق عليه الأحكام المدرجة في المادة (13) من النظام.
شروط منح الجنسية للمولود بالمملكة لأم سعودية وأب أجنبي
أجاز نظام الجنسية العربية السعودية منح الجنسية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توافرت عدة شروط، وهي: أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة عند بلوغه سن الرشد، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، وأن يجيد اللغة العربية، وأن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبًا بمنحه الجنسية العربية السعودية.
شروط منح الجنسية السعودية للأجنبي
أجاز نظام الجنسية منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية: أن يكون عند تقديم طلب الجنسية قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية، وأن يكون سليم العقل والجسم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، وأن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، وأن يجيد اللغة العربية تحدثًا وقراءة وكتابة، ويشفع طالب التجنّس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.
ما يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية
نصَّ النظام على أنه يترتب على اكتساب الأجنبي للجنسية السعودية أن تصبح زوجته عربية سعودية، ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنستها الأصلية، أما الأولاد الذين لم يبلغوا سن الرشد فإن كانت إقامتهم بالمملكة العربية السعودية فيعتبرون سعوديين، على أن لهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد، أما إذا كانت إقامتهم خارج البلاد فيعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد. كما نصَّ النظام على أن كل من يتبع المتجنس من النسوة اللاتي له عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية، فله أن يتقدم بطلب مستقل باسم كل منهن لمنحهن الجنسية العربية السعودية.
إسقاط الجنسية السعودية
أجاز نظام الجنسية السعودية إسقاط الجنسية العربية السعودية بمرسوم مسبب عن أي سعودي، وحدد النظام عددًا من الحالات التي يمكن بموجبها إسقاط الجنسية السعودية.
حالات إسقاط الجنسية السعودية
نصَّ نظام الجنسية العربية السعودية على الحالات الموجبة لإسقاط الجنسية السعودية في أية حالة من الحالات الآتية:
إذا دخل في جنسية أخرى مخالفًا مقتضى المادة (11) من هذا النظام.
إذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية دون موافقة سابقة من حكومة جلالة الملك.
إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية.
إذا قبل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركها.
ما يترتب على إسقاط الجنسية عن السعودي
نصَّ نظام الجنسية العربية السعودية على أنه في جميع الأحوال المنصوص عليها كموجبات لإسقاط الجنسية، فإنه يجب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذارًا صحيحًا سابقًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية عنه، وفي جميع الأحوال التي تسقط فيها الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكام هذه المادة، تجرى تصفية أملاك الشخص الذي تسقط جنسيته وفقًا لنظام تملك العقار، كما يجوز حرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها.
حالات سحب الجنسية السعودية من المجنّس
نصَّ الجنسية العربية السعودية على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنّس بها خلال 10 سنوات التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في حالتين، هما، إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملًا يمس الأمانة والشرف، وإذ صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة.
كما يتم سحب الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت، إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها.
ما يترتب على سحب الجنسية من المتجنّس
نصَّ نظام الجنسية العربية السعودية على أنه في حال سحب الجنسية السعودية من المتجنّس بها، فإنه يترتب على ذلك زوال الجنسية من صاحبها المتجنّس بها وسحبها أيضًا ممن كسبها من المتجنّس عن طريق التبعية، فإذا ثبت أن من كسبها عن طريق التبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية، فتمنح له مع احتساب المدة الماضية له.
زوجات وأولاد من تسقط عنهم الجنسية
نصَّ نظام الجنسية العربية السعودية على أن زوجة من تسقط عنه الجنسية السعودية بموجب المادة 13 من النظام يكون لها حق اختيار جنسية زوجها الجديدة أو البقاء على جنسيتها السعودية، ولها في حالة انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت اختارت جنسية زوجها من قبل، وأما الأولاد الصغار إذا كانوا مقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية، فلهم الحق حين بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسية العربية السعودية دون قيد أو شرط.
الخط الزمني لأبرز تعديلات نظام الجنسية العربية السعودية
1379هـ/1960م
عُدلت المادة السابعة من نظام الجنسية في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز لتنص على أن: "يكون سعوديًا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، أو ولد داخل المملكة العربية السعودية لأبوين مجهولين، ويُعدُّ اللقيط في المملكة مولودًا فيها ما لم يثبت العكس".
1389هـ/1969م
عُدلت المادة (22) من نظام الجنسية العربية السعودية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز لتصبح المادة كالآتي: "يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها".
1405هـ/1985م
عُدلت المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية للمرة الأولى بمرسوم أصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (نائب الملك آنذاك)؛ كما عدلت المادة الثامنة للمرة الثانية بمرسوم أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 1444هـ/2023ملتصبح المادة: "يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية، إذا توفرت الشروط التالية:
أن تكون له صفة الإقامة الدائمة بالمملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
أن يجيد اللغة العربية.
أن يقدم خلال بلوغه السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبًا بمنحه الجنسية العربية السعودية.
1425هـ/2004م
عُدلت المواد (9)، (12)، (14)، (16)، (17)، (21)، (26)، (27) من نظام الجنسية العربية السعودية في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود لتصبح المواد المعدلة كما يلي:
المادة (9):
أصبحت المادة التاسعة من النظام بعد التعديل كالآتي: "يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه الشروط الآتية:
أـ أن يكون - عند تقديم طلب الحصول على الجنسية العربية السعودية - قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
ب ـ أن يكون سليم الجسم والعقل.
ج ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.
د ـ أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لام أجنبية وأب مجهول.
هـ - أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة.
و ـ أن يجيد اللغة العربية قراءة وتحدثًا وكتابة".
المادة (12):
أصبحت المادة (12) بعد التعديل كالآتي: "لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية -اذا اُذن له في ذلك- أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا اذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة، وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية، أما الأولاد القُصّر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
المادة (14):
بموجب التعديل أصبحت المادة (14) كالتالي: "يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية ما يلي:
أـ أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى ما قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها.
ب ـ أن يكسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية العربية السعودية تبعًا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد، ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد، أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم، فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية العربية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن خمس سنوات، وقدموا طلبًا بذلك خلال سنة من تاريخ منح والدهم الجنسية العربية السعودية".
المادة (16):
عُدلت المادة (16) مرتان الأولى عام 1425هـ/2004م، والثانية عام 1428هـ/2007م، وأصبحت المادة (16) بعد التعديل كالآتي: "يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبًا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لاي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، وتحدد اللوائح التنظيمية الضوابط اللازمة لذلك".
المادة (17):
نصت المادة (17) بعد التعديل على الآتي: "لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها".
المادة (21):
أصبحت المادة (21) بعد التعديل تنص على الآتي: "يجوز -بقرار من مجلس الوزراء- سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنّس بها خلال السنوات العشر التالية لتجنسه، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية في أي من الحالتين الآتيتين:
أـ اذا حكم عليه بحد شرعي، أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملًا يمس الأمانة والشرف.
ب ـ إذا ثبت عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه، أو يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد".
المادة (26):
بعد التعديل، أصبح نص المادة (26) كالتالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات الجنسية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره- أقوالًا كاذبة، أو قدم لها أوراقًا غير صحيحة مع علمه بذلك، ويتولى ديوان المظالم إيقاع هذه العقوبة".
المادة (27):
نصت المادة (27) بعد التعديل على الآتي: "يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وعشرين يومًا من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام".
1428هـ/2007م
أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز مرسومًا ملكيًا عام 1428هـ/2007م بتعديل المادة (16) المعدلة بمرسوم ملكي عام 1425هـ/2004م لتصبح بعد التعديل الأخير كالآتي: "يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية العربية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، إذا قدمت طلبًا بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب واستردت جنسيتها الأصلية، أو جنسية أجنبية أخرى، ولوزير الداخلية تفويض الصلاحية المقررة له في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك".
المصادر
الاختبارات ذات الصلة