تم نسخ الرابط بنجاح
saudipedia Logo
نظام مزاولة المهن الصحية في السعودية
مقالة
مدة القراءة 5 دقائق

نظام مزاولة المهن الصحية في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لعمل الممارسين الصحيين في المملكة العربية السعودية، وواجباتهم نحو المرضى، وواجبات الزمالة، والمسؤولية المهنية، صدر النظام في عام 1426هـ/2005م.

الممارس الصحي في نظام مزاولة المهن الصحية

عرّف النظام الممارس الصحي بأنه كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية، وتشمل الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة الأخصائيين، والفنيين الصحيين في (الأشعة، والتمريض، والتخدير، والمختبر، والصيدلية، والبصريات، والوبائيات، والأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، ورعاية الأسنان وتركيبها، والتصوير الطبقي، والعلاج النووي، وأجهزة الليزر، والعمليات)، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأخصائيي التغذية والصحة العامة، والقبالة، والإسعاف، ومعالجة النطق والسمع، والتأهيل الحرفي، والعلاج الحرفي، والفيزياء الطبية. 

شروط مزاولة المهن الصحية

حدد نظام مزاولة المهن الصحية شروط الترخيص بمزاولة المهن الصحية، وهي: الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية، أو معهد صحي، أو مؤهلات أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف بها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة، وأن يكون أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوافر لديه اللياقة الصحية، والتسجيل لدى الهيئة وفقًا لمتطلبات التسجيل التي تحددها، وألا يكون  سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره، ويعد التعيين في الجهات الحكومية بمثابة الترخيص بمزاولة المهن الصحية في هذه الجهات، على أن يسبق ذلك التسجيل لدى الهيئة، كما حظر النظام ممارسة أي مهنة صحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة

مدة ترخيص مزاولة المهن الصحية

نص نظام مزاولة المهن الصحية على تحديد مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين - لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة- العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص، ويجوز بقرار من وزير الصحة قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا النظام على السعوديين دون غيرهم.  

محظورات الممارس الصحي في نظام مزاولة المهن الصحية

بحسب النظام يحظر على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة، أو تسجيله ألقابًا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات، أو مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية.

ويحظر على الممارس الصحي طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها، والحصول على أي منفعة لقاء الترويج أو الالتزام بوصف أدوية أو أجهزة، أو توجيه المرضى إلى صيدلية معنية، أو مستشفى أو مختبر محدد، وإجراء الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في الصيدليات، أو الأماكن غير المخصصة لذلك، واستخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة، والاحتفاظ في مقرر العمل بالأدوية واللقاحات خلافًا لما تسمح به تعليمات وزارة الصحة، ما عدا المنشآت الصيدلية، وبيع الأدوية للمرضى- باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية- أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة، وتسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة وغير مشروعة، وإيواء المرضى في الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الإسعافية أو الطارئة، واستخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة في المملكة. 

محظورات الصيدلي في نظام مزاولة المهن الصحية

يحظر على الصيدلي أن يكون مديرًا مسؤولًا في أكثر من منشأة صيدلية، وأن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة، ويستثنى من ذلك الأدوية التي تحددها وزارة الصحة، ومخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها، وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك، وتكرار صرف الوصفة الطبية، إلا إذا كانت الوصفة تنص على ذلك، وصرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ، ولا يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إلا تحت إشراف صيدلي مرخص له.   

الأخطاء المهنية الصحية

حدد نظام مزاولة المهن الصحية الأخطاء المهنية الصادرة من الممارس الصحي، وإلزامه مرتكبها بالتعويض إذا ترتب عليه ضرر للمريض، ومن الأخطاء المهنية الصحية: الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة، والجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها، وإجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، وإجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض، وإعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار، واستخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال، والتقصير في الرقابة والإشراف، وعدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به. 

العقوبات المقررة في نظام مزاولة المهن الصحية

بحسب النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول المهن الصحية دون ترخيص، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية، أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة، أو انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول، أو تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة. 

 ومن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية، الإنذار، وغرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.  

الإيقاف المؤقت لمزاولة المهن الصحية

منح نظام مزاولة المهن الصحية وزير الصحة الأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة، في حق أي ممارس صحي مرخص له، عند وجود أدلة وقرائن دالة على مخالفة تكون عقوبتها - في حالة ثبوتها- إلغاء الترخيص، وإذا كان هناك احتمال بأن هذا الإيقاف المؤقت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ ما يجب لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية، ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك الإيقاف لدى ديوان المظالم خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك.  

التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية

نص نظام مزاولة المهن الصحية على أن يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميًّا على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتضمن المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه، ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة.