نظام العلم السعودي، نظام يختص بوصف العلم الوطني وعلم جلالة الملك في المملكة العربية السعودية، والتعريف بالأصول المتعلقة برفع العلم الوطني والعلم الملكي، والمحظورات في استعماله، وعقوبة ارتكابها، صدر النظام بموجب مرسوم ملكي في 1 محرم 1393هـ/4 فبراير 1973م.
العلم الوطني للمملكة العربية السعودية مستطيل الشكل عرضُه يساوي ثُلثي طوله، لون العلم أخضر، يمتد من السارية إلى نهاية العلم، تتوسطه جملة الشهادة "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، تحتها يُرسم سيف مسلول موازِ لها، تتجه قبضتُه إلى القسم الأدنى من العلم، وتكون باللون الأبيض وبصورة واضحة من الجانبين، تُرسم الجملة بخط الثُلث العربي، ويُرسم السيف بطول يُساوي ثلاثة أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة متساوية من الجانبين، ويكون لجلالة الملك علم خاص يُطابق العلم الوطني، ويختلف عنه في تطريز الزاوية الأدنى المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة شعار الدولة وهو السيفان المُتقاطعان والنخلة.
أصول رفع العلم السعودي
يُرفع العلم الوطني داخل المملكة من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبِها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة، وإذا رفع العلم الوطني في المملكة مع أعلام أجنبية أو رايات أُخرى، فيكون له مكان الشرف، أما إذا لم يكن بجانبه إلا علم واحد أو راية واحدة، فيُرفع العلم الوطني على يمين المبنى أي على يسار الشخص الواقف مقابله، وإذا كان بجانب العلم الوطني أكثر من علم أجنبي أو راية فيُرفع العلم الوطني في وسطها إذا كان عددها فرديًا، وفي الوسط باتجاه اليمين إذا كان عددها زوجيًا، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون سارية العلم في وسط المبنى.
لا يجوز أن يعلو العلم الوطني في المكان الواحد أي عَلَم أو راية أخرى، وفي حالة المواكب الرسمية يُرفع العلم الوطني وسط الموكب أو على يمينه حسب اتجاه سيره، ويوضع بين الأعلام الأُخرى وِفق الترتيب المنصوص عليه في النظام، أما في الحفلات والمؤتمرات يجوز رفع العلم الوطني على جدران صالة الحفلة أو قاعة الاجتماع ونحوهما، ويعلق أفقيًا على أن يكون في مستوى أعلى من الخطيب والجالسين، وفي حالة رفع العلم الأجنبي تُراعى القواعد المنصوص عليها في النظام، وتُرفع الأعلام في هذه الحالة على سواري، أما العلم الخاص بالملك يُرفع ليلاً ونهارًا على المقر الفعلي لعمله أو إقامته، ولا يلزم رفعه على مكان يوجد فيه الملك بصورة عرضية.
وعندما يكون الملك في سيارته، يُرفع العلم الخاص به فوق المقدّمة اليسرى للسيارة والعلم الوطني فوق المُقدِّمة اليُمنى لها، وعندما يكون الملك في سيارته مُصطحبًا ضيفًا من رؤساء الدول يُرفع العلم الخاص به على المقدّمة اليُمنى للسيارة وعلم الضيف الأجنبي على المقدّمة اليُسرى للسيارة، وفي حالة إنابة من يُرافق الضيف الأجنبي يُرفع العلم الخاص بالضيف على المُقدّمة اليُمنى و العلم الوطني للمملكة على المُقدمة اليُسرى للسيارة، في جميع الحالات التي لا يكون فيها للضيف الأجنبي علم خاص يُرفع العَلَم الوطني لدولته مكان العَلَم الخاص به.
رفع العلم الوطني على السفن والقطع البحرية السعودية
يُرفع العلم الوطني على السُفن أو القطع البحرية السعودية للملاحة في أعالي البحار أثناء وجودِها في أي ميناء من شروق الشمس إلى غروبِها، وعند دخولِها أي ميناء أو خروجِها منه، وعند مرورِها بمرأى من سفينة أُخرى أو ميناء أو حصن أو قلعة أو مركز مدفعية أو منارة وبناءً على طلب أية سفينة حربية، وإذا رفعت على السفينة أو القطعة البحرية أية علامة أو إشارة مُميزة.
كما يُرفع العلم الوطني على مؤخرة السفينة أو القطعة البحرية، في طرف الذراع المائل بسارية المؤخرة، ويُرفع العلم الوطني باستمرار ليلًا ونهارًا على كل سفينة أو قطعة بحرية تجارية أو حربية أجنبية أثناء وجودها داخل المياه الإقليمية للمملكة، ويُرفع العلم الوطني على سُفن الملاحة الداخلية في مؤخرتها من شروق الشمس إلى غروبها، في أيام الجُمع والأعياد الرسمية والمُناسبات.
محظورات استعمال العلم الوطني
لا يجوز تنكيس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك، أو أي علم سعودي آخر يحمل الشهادة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" أو آية قُرآنية، كما لا يجوز أن يمسّ العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء، ويحظر استعماله كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في النِظام، ويحظر رفع العلم الوطني إذا كان باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يُصبح العلم الوطني قديمًا وفي حالة لا تسمح باستعماله يُحرق من قبل الجهة التي تستعمله.
يجب أن تؤدى التحية العسكرية للعلم الوطني والعلم الملكي من قِبل العسكريين، في حالة مرور العلم أو الاستعراض العسكري أو أخذ مكانه في الاستعراض أو أثناء عملية رفعه أو إنزالِه من على السواري، ويعاقب كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة، كراهةً أو احتقارًا لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علنًا أو في مكان عام، إذ يعاقب بالحبس مُدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تزيد على 3 آلاف ريال أو بإحداهما.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة