تم نسخ الرابط بنجاح
saudipedia Logo
نظام الأسلحة والذخائر في السعودية
مقالة
مدة القراءة 4 دقائق

نظام الأسلحة والذخائر في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لإجراءات حمل السلاح بصورة نظامية في المملكة العربية السعودية، والأسلحة المسموح استيرادها من الخارج وأنواعها، وبيان المسموح لهم بحمله من الجهات الأمنية المختصة والدبلوماسيين والوفود الرسمية، ويتناول نظام الأسلحة الجزاءات والعقوبات على المخالفين لأحكامه.

تاريخ نظام الأسلحة والذخائر

صدر في أول الأمر نظام الأسلحة والذخائر عام 1402هـ/1981م في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، ثم أُلغيَ عام 1426هـ/2005م بعد صدور نظام جديد يحمل اسم النظام السابق نفسه، وذلك في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. ويتكون النظام من 63 مادة، وخضعت بعض مواده للتعديل.

الجهات المعنية بحمل السلاح في نظام الأسلحة والذخائر

حصر نظام الأسلحة والذخائر الجهات المعنية بحمل السلاح، وحدد نوع الأسلحة والذخائر التي يمكنهم حملها واقتناؤها، مثل العسكريين العاملين في أحد القطاعات العسكرية في السعودية، كالحرس الوطني ووزارة الداخلية.

كما حصر النظام بيع وشراء واستيراد الأسلحة في السعوديين دون غيرهم مع تأكيده وضمانه حملهم ترخيصًا لبيع وشراء الأسلحة في السعودية حسب أحكام الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

محظورات نظام الأسلحة والذخائر

حدد نظام الأسلحة والذخائر مجموعة من المحظورات، مستثنيًا منها الجهات الحكومية المختصة، ومنها: صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها، وصنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، واستيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها، وكذلك صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها، أو استيراد أي من ذلك إلا بترخيص من الوزير.

وحظر النظام استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراءها أو حملها أو اقتناءها إلا بترخيص من الوزير، إضافة إلى استيراد أسلحة من غير ما ورد ذكره في هذا النظام، وكذلك جلبها دون إذن من الوزير، أو جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها دون إذن من الوزير.

حالات الإلغاء في نظام الأسلحة والذخائر

أوضح نظام الأسلحة والذخائر حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وتشمل: إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة، أو إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، وإذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له السعودية نهائيًا. ويجري  التصرف في السلاح وذخيرته من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القصر، وإذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.

كما حدد نظام الأسلحة والذخائر حالات إلغاء رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها وشرائها أو إصلاحها، وذلك في حال وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته، أو في حال فقدان شرط من شروط منح الرخصة.

عقوبات نظام الأسلحة والذخائر

حدد نظام الأسلحة والذخائر المخالفات وعقوباتها، إذ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 30 سنة وغرامة لا تتجاوز 300 ألف ريال كل من يثبت قيامه بتهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل السعودية بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، أو استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أو حيازتها، بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.

فيما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 20 سنة وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بتهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل السعودية بقصد الاتجار، أو صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار.

وحدد نظام الأسلحة والذخائر عقوبة من يثبت حمله سلاحًا حربيًا أو ذخيرته أو اقتنى أيًا من ذلك أو باعه أو اشتراه، إذ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 15 سنة وغرامة لا تتجاوز 150 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما يعاقب من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالسجن -وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر- مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بتهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى السعودية بقصد الاتجار، أو تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى السعودية بقصد الاستعمال الشخصي، أو صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها، أو إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جعلها أسلحة أشد خطورة.

وحدد النظام عقوبة كل من ثبت شراؤه سلاحًا ناريًا فرديًا أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أيًا من ذلك، بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقًا للنظام؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص.

فيما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر، كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصًا، أو حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، أو نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك، أو فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك، أو مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك، أو إصلاح الأسلحة غير المرخصة، أو صنع ذخيرة أسلحة الصيد، أو تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى السعودية، أو تهريب أسلحة الصيد إلى السعودية أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي، أو تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار، أو مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصة بذلك.