تم نسخ الرابط بنجاح
saudipedia Logo
نظام مطاحن إنتاج الدقيق في السعودية
مقالة
مدة القراءة 4 دقائق

نظام مطاحن إنتاج الدقيق في السعودية، هو مجموعة القواعد المنظمة لإنشاء وعمل مطاحن إنتاج الدقيق في المملكة العربية السعودية، صدر النظام في 16 شعبان 1439هـ/2 مايو 2018م.

تراخيص إنشاء وتشغيل المطاحن

نص نظام مطاحن إنتاج الدقيق على أن تنشأ المطاحن أو تشغل من خلال شركات مساهمة، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للأمن الغذائي يصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء، وتفرض الهيئة مقابلاً ماليًا على إصدار أي ترخيص أو تجديده أو تعديله، ويحدد مجلس إدارتها مقدار المقابل المالي.

وحال عدم تجديد الترخيص تتخذ الهيئة العامة للأمن الغذائي ما يلزم لضمان تأمين حاجة السوق من الدقيق، ولا يجوز لشركات المطاحن التنازل عن الترخيص، قبل الحصول على الموافقة من مجلس إدارة الهيئة.

وبين النظام أنه يجوز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين احتياجاتها التشغيلية، بعد الحصول على الترخيص اللازم، ولا يجوز لشركات المطاحن استيراد أي كمية من القمح إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

وبحسب النظام، ودون الإخلال باختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء، تراقب الهيئة العامة للأمن الغذائي جودة منتجات شركات المطاحن قبل طرحها في الأسواق بحسب المعايير المتعلقة بجودة الدقيق والمواد المضافة إليه، وتحدد اللوائح معايير الجودة، وتتولى التفتيش على شركات المطاحن ومرافقها وجميع المنشآت التابعة لها.

وتحدد أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن، وفقًا للسياسة التسعيرية، التي يقرها مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الهيئة العامة للأمن الغذائي.

وتراقب الهيئة -ودون الإخلال باختصاصات وزارتي التجارة والاستثمار- عمليات توزيع الدقيق للموزعين والمخابز وتجار التجزئة، وتراقب كذلك أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن للتأكد من التزامها بالسياسة التسعيرية.

ونص النظام على أن لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي، في الحالات غير العادية، اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، بما في ذلك وضع أسعار موحدة للدقيق، وفقًا للسياسة التسعيرية، إلى حين انتهاء الحالة غير العادية، ويتقرر ظهور الحالة غير العادية أو الانتهاء منها، بناءً على تقرير يرفعه المحافظ ويوافق عليه الرئيس.

وحسب النظام يحظر على شركات المطاحن تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة إلى خارج السعودية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، مع مراعاة تحصيل ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها، وألا يترتب على التصدير إخلال بحاجة السوق المحلية من القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما.

التزامات مطاحن إنتاج الدقيق

ألزم النظام مطاحن إنتاج الدقيق في السعودية، بالحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي، قبل أي عملية اندماج مع أي شركة أخرى، من شركات المطاحن المرخص لها، أو امتلاك معظم هذه الشركات، أو موجوداتها سواء داخل السعودية أو خارجها، وإبلاغ الهيئة خلال خمسة أيام عمل، بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.

ويلزم الحصول على موافقة مجلس الهيئة قبل شراء ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها، أو شراء أوراقها المالية، أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من نشاط الطحن.

وتلتزم شركات المطاحن بتقنيات الطحن ومعايير الإنتاج وضوابط بيع الدقيق وتوزيعه، التي تعتمدها الهيئة العامة للأمن الغذائي، وفقًا لما تبينه اللوائح، وتتلقى الهيئة الشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن أو منتجاتها والمتعلقة بمخالفة أحكام النظام أو اللوائح، وتحيلها بعد التحقيق إلى اللجنة، كما يجب أن تلتزم شركات المطاحن بتقديم ما تطلبه الهيئة من معلومات، وعلى الهيئة المحافظة على سرية المعلومات، وعدم الإفصاح عنها للغير إلا وفقًا لما تقضي به الأنظمة.

ويتولى مفتشو الهيئة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وتكون لهم صفة رجال الضبط، وللمفتش دخول جميع المنشآت والمرافق التابعة لشركات المطاحن لأجل التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، وله سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لديها، وعليه إبراز بطاقته الوظيفية التي تبين اختصاصه بالتفتيش عند مباشرة أي من تلك الإجراءات.

ومنح النظام مفتشي الهيئة جميع الصلاحيات اللازمة للتحقيق في المخالفات والشكاوى المقدّمة ضد شركات المطاحن، بموجب أحكام النظام واللوائح، وعلى المفتش تحرير المحاضر اللازمة لإثبات ما يضبط من مخالفات والشكاوى المقدمة ضدها، وله سلطة التحقيق، والادعاء أمام اللجنة، وفقًا لما تبينه اللوائح.

ويجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في المنطقة التي يقع فيها مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها، وعند تكرار المخالفة أو إذا لم تصحح خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يعاقب المخالف بضعف الغرامة أو مدة تعليق النشاط المحكوم بها في المرة السابقة.

محظورات على شركات المطاحن

حظر النظام على شركات المطاحن اتفاقها على إجراء ممارسات من شأنها الهيمنة على سوق محددة، أو الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فاعليتها في قطاع نشاط الطحن، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي، وكذلك اتفاقها على زيادة إنتاج الدقيق أو تقليله أو المنتجات المشتقة من نشاط الطحن إلا بعد الحصول على الموافقة.

كما حظر قيامها بأي نشاط أو إجراء يمثل استغلالًا لوضعها، بعد حصولها على موافقة مجلس إدارة الهيئة بالهيمنة على سوق معينة أو جزء منها.