نصَّ نظام التصرف في العقارات البلدية على ضوابط التصرف في الأموال العامة التابعة للبلديات، وأوضح أنها غير قابلة للتصرف، ولكن يجوز في حدود ما تقر الأنظمة واللوائح الترخيص بالانتفاع بها دون مقابل أو مقابل رسم، بصورة لا تتعارض مع الأغراض المخصصة لأجلها.
وأوضحت المادة الثانية من نظام التصرف في العقارات البلدية أنه في حدود النظام ولوائحه، يجوز للبلديات التصرف بالأموال الخاصة التابعة لها، بالبيع أو المعاوضة، أو بالإيجار، أو بالترخيص بالانتفاع بها دون مقابل أو مقابل رسم.
وعرف نظام التصرف في العقارات البلدية الأموال العامة بأنها الأموال المخصصة للمنفعة العامة بالفعل أو بالنظام، ويقصد بالأموال الخاصة ما عدا ذلك. ويعد من الأموال الخاصة ما زالت عنه بالفعل أو بالنظام صفة التخصيص للمنفعة العامة من الأموال العامة.
يخضع التصرف - بحسب نظام التصرف في العقارات البلدية - للائحة تصدر عن رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية وزير الداخلية، ووزير المالية، ويتصرف فيها بناء على قرار من المجلس البلدي، أما البلديات التي لا يوجد لها مجالس بلدية، فيُتصرف بالأموال الخاصة التابعة لها بناء على قرار وزير الداخلية.
وشددت المادة السادسة من نظام التصرف في العقارات البلدية، على عدم جواز أن يكون المتصرف له وزيرًا أو وكيل وزارة، كما لا يجوز أن يكون موظفًا من موظفي المرتبة الثامنة فما فوق في الجهة الإدارية التي تتبعها البلدية، أو موظفا أيًّا كانت مرتبته في البلدية التي تجري التصرف، أو عضوًا في المجلس البلدي الذي يصدر عنه قرار التصرف، كما لا يجوز أن يكون المتصرف له أحد أقارب من ذكر من الوالدين والأولاد وأبناء الأولاد والأزواج والأخوة والأخوات أو وكيلًا معروفًا لأي منهم أو مستخدمًا لهم. ولا يجوز بغير طريق الميراث أو الوصية أن ينقل حق المتصرف له إلى أي ممن ذكر طوال خمس السنوات التالية للتصرف.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة