تم نسخ الرابط بنجاح
saudipedia Logo
نظام إدارة النفايات في السعودية
مقالة
مدة القراءة 9 دقائق

نظام إدارة النفايات في السعودية، هو مجموعة القواعد والإجراءات القانونية التي تختص بإدارة النفايات في المملكة العربية السعودية، صدر بمرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء السعودي في 5 محرم 1443/13 أغسطس 2021م، متضمنًا 38 مادة، وحل محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة الذي صدر في 17 رمضان 1434هـ/25 يوليو 2013م. 

أهداف نظام إدارة النفايات 

استهدف نظام إدارة النفايات - بحسب المادتين الثانية والثالثة - تنظيم كافة أنشطة النفايات ونقلها، وفرزها، وتخزينها، واستيرادها، وتصديرها، ومعالجتها، والتخلص الآمن منها، إلى جانب العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات. ولا تشمل أحكام النظام النفايات المشعة، والنووية، والعسكرية.

دور المركز الوطني لإدارة النفايات 

بحسب المادة التاسعة من نظام إدارة النفايات؛ يُعد المركز الوطني لإدارة النفايات المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات في السعودية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب إعداده لخطط الطوارئ.

كما يتعين على كل جهة مختصة -الجهة الحكومية- وضع الخطط التنفيذية لإدارة النفايات المتوافقة مع المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات الصادر من المركز.

مهام المركز الوطني لإدارة النفايات

يُعنى المركز الوطني لإدارة النفايات - وفقًا لما ورد بالمادة العاشرة من نظام إدارة النفايات - بإصدار المتطلبات والضوابط الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها، إضافة إلى تصنيف النفايات وفقًا لتأثيرها وخطورتها على البيئة والصحة العامة، مع وضع الأحكام والشروط اللازمة لذلك.

كما ينظم المركز العلاقة بين الجهة المختصة ومقدمي خدمات إدارة النفايات، وذلك وفق الشروط، والمعايير، والضوابط التي تحددها اللائحة.

ويحدد مجلس إدارة المركز - بحسب المادة الثانية والعشرين من النظام - المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه، إضافة إلى تحديد المقابل المالي على منتجي النفايات، آخذًا بالاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة.

الترخيص لممارسة الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات

وفقًا للمادة الرابعة من نظام إدارة النفايات؛ فإنه لا يجوز ممارسة أي نشاط متعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز الوطني لإدارة النفايات، وفق شروط ومتطلبات كل نشاط، بحسب ما تحدده اللائحة.

ممارس الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات

يتعين على كل من يمارس نشاطًا يتعلق بإدارة النفايات - بحسب أحكام نظام إدارة النفايات - تقديم النتائج البيئة والاقتصادية، بحسب الأولويات التالية، وهي:

1- التدوير.

2-استرداد الموارد.

3-التخلص الآمن.

 منفذ البرامج أو الخطط أو المبادرات المتعلقة بإدارة النفايات

ورد في المادة السادسة من نظام إدارة النفايات أنه يتعين على كل شخص معني بتنفيذ البرامج أو الخطط أو المبادرات التطوعية التي تتعلق بإدارة النفايات، استيفاء الضوابط الصادرة من المركز الوطني لإدارة النفايات، وذلك وفقًا لما تحدده لائحة النظام.

نقل ملكية إدارة النفايات إلى الدولة

نصت المادة السابعة من نظام إدارة النفايات على نقل ملكية النفايات إلى الدولة، في حالتين، هما: الحالة الأولى، وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها أو بقربها، والحالة الثانية: وضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها.

ويحق للمركز الوطني لإدارة النفايات التصرف بالنفايات، بما يحقق الاستدامة المالية، ويغطي التكاليف التشغيلية للجهات المختصة، ويجوز للجهات المختصة التصرف بالنفايات بعد موافقة المركز.

محظورات نظام إدارة النفايات

وفقًا للمادة الثامنة من نظام إدارة النفايات؛ فإنه يحظر ترك النفايات بأنواعها، أو حرقها، أو دفنها، أو رميها، أو إغراقها في غير الأماكن المخصصة لها. 

مسؤولية منتج النفايات بنظام إدارة النفايات

يتعين على منتج النفاية - بحسب ما ورد في المادة الحادية عشرة من نظام إدارة النفايات - التقيد بتدابير عدة، وهي: ترشيد استخدام المواد والموارد الطبيعية، وإعادة استخدام المنتجات، وتقليل النفايات، وتخزين النفايات في الأماكن المخصصة لها، وفرز النفايات التي يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها؛ بهدف وضعها في الأماكن المحددة لها بعد إنتاجها، وتحدد اللائحة أنواع هذه النفايات.

كما ورد في المادة الثانية عشرة والثالثة عشرة من نظام إدارة النفايات: يتطلب من المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية التعاقد مع مقدم الخدمة المصرح له من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات. كما يتعين على قائد الواسطة البحرية أو مالكها تسليم النفايات الناتجة عن تلك الوسائط أو عن عملية تشغيلها، إضافة إلى تسليم مجمل النفايات الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون السعودية طرفًا فيها، بمرافق استقبال النفايات العاملة في الموانئ، أو بحسب الآلية التي تحددها الجهات المختصة لمعالجة نفايات الوسائط البحرية.

وبحسب ما ورد في المادة الثالثة عشرة من النظام، فإنه يتعين على هيئة الموانئ توفير آلية لمرافق استقبال النفايات الناتجة عن أنشطة الموانئ، ونفايات الوسائط البحرية، أو إرسالها إلى مرافق أخرى مرخصة من المركز للتخلص منها، كما يتطلب من كافة الموانئ التعاقد مع مقدمي خدمات مرخص لهم من المركز الوطني لإدارة النفايات؛ لنقل ومعالجة النفايات في الموانئ أو الناتجة عن عملياتها، كما يجب تقديم نسخة من سجلات ووثائق استقبال نفايات الوسائط البحرية للمركز دوريًّا.

ونصت المادة الرابعة عشرة من النظام على أن على كل منتج ومستورد، تحمل مسؤولية المنتج الممتدة، تحقيقًا للاستدامة المالية في قطاع إدارة النفايات المبنية على مبدأ الاقتصاد الدائري. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

مسؤولية مقدم الخدمة بنظام إدارة النفايات

يتعين على مقدم الخدمة - بحسب ما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام إدارة النفايات - التخلص من النفايات بالطرق المحددة من المركز الوطني لإدارة النفايات، إضافة إلى التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالنفايات التي ترد له، واستكمال معلومات سجل وثيقة النقل، كما يتعين على مقدم الخدمة المتعاقد مع الجهات الحكومية تقديم تقارير دورية للمركز، وعلى مقدمي خدمات النقل والمعالجة والتخزين والتخلص الآمن، الالتزام بمتطلبات وثيقة النقل، كما يطلب من مقدمي خدمات التدوير والمعالجة والتخلص الآمن، قبول أي نوع من أنواع النفايات الداخلة ضمن اختصاصاتهم المرخصة لهم. 

ضوابط نقل النفايات الخطرة من مقدم الخدمة

يتضمن نقل النفايات الخطرة من مقدم الخدمة ضوابط عدة، وفقًا لما وردة في المادة السابعة عشرة من نظام إدارة النفايات، وهي: نقل النفايات عن طريق وسائط نقل تتوافق مواصفاتها مع ما يحدده المركز الوطني لإدارة النفايات، ووضع العلامات التحذيرية على وسائط النقل، والتأكد من توفر الوثائق الخاصة بالنفايات الخطرة، إضافة إلى إشعار السلطة المختصة بخطوط سير وسائط نقل النفايات الخطرة، وإبلاغها بأي تغيير يطرأ عليها، والالتزام  بعدم مرور الوسائط الناقلة للنفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية ووسط المدينة خلال الأوقات المحددة من قبل السلطة المختصة، إضافة إلى إشعار السلطة المختصة بعنوان المواقف التي تُوقف فيها وسائط نقل النفايات الخطرة، والاهتمام بغسل وتطهير وسائط نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقًا للتعليمات والإرشادات، بالتنسيق مع السلطة المختصة.

تعذر إيصال النفايات من مقدم الخدمة

نصت المادة الثامنة عشرة من نظام إدارة النفايات على أنه إذا لم يتمكن مقدم الخدمة من إيصال النفايات بمختلف أنواعها إلى وجهتها المعتمدة، تُرجع إلى منتج النفاية؛ ليتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والتخلص منها.

استيراد النفايات وتصديرها بنظام إدارة النفايات

وردت في المادة التاسعة عشرة من نظام إدارة النفايات أحكام استيراد النفايات وتصديرها، دون الإخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية - ذات العلاقة - التي تكون السعودية طرفًا فيها، وفيما يلي أحكام استيراد النفايات وتصديرها: 

- يحظر استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى السعودية أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها السعودية حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقًا للقانون الدولي، دون الحصول على الرخصة، وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.   

- لا يجوز استيراد النفايات أو المواد التي تم تدويرها والمحددة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات، ولا تصديرها ولا إعادة تصديرها ولا عبورها؛ دون الحصول على الرخصة.   

- لا يجوز استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها والتي يحددها ويصنفها المركز الوطني لإدارة النفايات بأنها نفايات، أو تصديرها أو تدويرها، دون الحصول على الرخصة.   

- التخلص الآمن أو معالجة أي من النفايات أو المواد والمعدات والأجهزة والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها.     

- يتعين على مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، والرفع بذلك وفقًا للإجراءات النظامية.   

الحالات الطارئة في نظام إدارة النفايات   

تضمنت المادة العشرون والحادية والعشرون من نظام إدارة النفايات اتخاذ وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات، أو من يفوضه الإجراءات الاحترازية في التعامل مع الحالات الطارئة، وهي: العمل على تفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بمباشرة نشاط إدارة النفايات في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية؛ وفقًا لما تحدده اللائحة، إضافة إلى إيقاف النشاط جزئيّاً أو كليّاً - بحسب الأحوال - لمدة لا تزيد على 30 يومًا في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة للتحقيق معه.

وعلى مقدم الخدمة في حالة الحوادث الطارئة أو الأخطاء الجسيمة التي تُسبب خللاً في سير العمل عند إدارة النفايات؛ أن يشعر المركز الوطني لإدارة النفايات بذلك، إلى جانب تقديم تقرير يبين فيه أسباب الحادث والتدابير التي اتخذها للسيطرة عليه، وما ترتب على ذلك من آثار، وذلك وفقًا للائحة المحددة.

المسؤولية المدنية والجزائية والتأهيل والتعويضات بنظام إدارة النفايات

اشتملت المادة الرابعة والعشرون من نظام إدارة النفايات على الأضرار التي تترتب عليها المسؤولية المدنية أو الجزائية أو كلتاهما، مثل: فقدان الممتلكات أو تلفها، أو الخسارة الاقتصادية الناتجة عن ذلك، وتكاليف استعادة الأوضاع الطبيعية في البيئة المتضررة، ما لم تُتخذ التدابير اللازمة لاستعادة الأوضاع الطبيعية، وخسارة الدخل الناتج من البيئة المتضررة، والوفاة أو الإصابة أو الإعاقة، إلى جانب عدم الإخلال بأي حقوق أو تعويضات قد تنشأ بموجب نظام آخر، إذ يشترط أن تكون هذه الأضرار قد نشأت من تعمد إيقاعها، أو الإهمال الجسيم، أو سوء إدارة النفايات، أو عدم الالتزام بالنظام أو اللائحة.

ووفقًا للمادة الخامسة والعشرين من نظام إدارة النفايات؛ فإنه يتعين على مقدم الخدمة المعني بتشغيل منشأة إدارة النفايات عند حصوله على الرخصة أن يقدم ضمانًا ماليًّا أو تأمينًا يغطي مسؤوليته عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية.

كما يتحمل منتج النفاية ومقدم الخدمة - وفقًا للمادة السادسة والعشرين من نظام إدارة النفايات - المسؤولية المدنية والجزائية عن أي ضرر، أو خطر على البيئة، أو على الصحة والسلامة العامة، وفقًا لما تحدده الأحكام النظامية ذات الصلة، إضافة إلى مسؤوليته عن معالجة وإزالة مختلف الأضرار والأخطار على البيئة أو على الغير، الناتجة عن إدارته للنفايات وعن المنتجات الثانوية المتولدة عنها، كما يجب نقل النفايات بطريقة لا تشكل تلوثًا للبيئة، وفي حالة التلوث الناجم عن أنشطة النقل يكون الناقل مسؤولاً عن عمليات التنظيف وإعادة الوضع الطبيعي للبيئة، إضافة إلى مسؤوليته عما يترتب على ذلك من أضرار.

ضبط مخالفات أحكام نظام إدارة النفايات

وفقًا للمادة الثامنة والعشرين من نظام إدارة النفايات، يتولى المفتشون، مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آليات عملهم، ويُحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأديته أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط، وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه، ولوزير البيئة والمياه والزراعة إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة ومؤهلة، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة.

ونصت المادة التاسعة والعشرون من نظام إدارة النفايات على عقوبة من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطرًا على الصحة العامة أو ضررًا على البيئة، بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وورد في المادة الحادية والثلاثين من نظام إدارة النفايات تولي المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين من النظام، ولها القيام بالآتي:

- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من النظام.

- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.

- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على 10% من مبلغ الغرامة الوارد في المادة التاسعة والعشرين، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.

- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائدًا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.

- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.

ووفقًا للمادة الثانية والثلاثين من نظام إدارة النفايات، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح - عدا المخالفات الواردة بالمادة التاسعة والعشرين - بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال.

ب- تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

ج- إلغاء الرخصة أو التصريح. 

كما تضاعف العقوبة على المخالف حال العود. ويعد عائدًا كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.  

ويصدر من وزير البيئة والمياه والزراعة جدول تصنيف للمخالفات - عدا المخالفات الواردة في المادة التاسعة والعشرين من نظام إدارة النفايات - وتحديدًا للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة، ويراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. ويتولى المركز الوطني لإدارة النفايات إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، وفقًا لجدول التصنيف.

 

 

الاختبارات ذات الصلة