نظام صندوق التنمية الثقافي، هو مجموعة القوانين التي تختص بتنظيم صندوق التنمية الثقافي في المملكة العربية السعودية، وتحدد صلاحيات واختصاصات الصندوق، صدر النظام في 23 جمادى الأولى 1442هـ/7 يناير 2021م، متضمنًا 15 مادة.
إنشاء صندوق التنمية الثقافي
نصت المادة الثانية من نظام صندوق التنمية الثقافي، على أن يُنشأ بموجب ذلك النظام صندوق يسمى "صندوق التنمية الثقافي"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة. ويهدف الصندوق إلى الإسهام في دعم التنمية الثقافية والمجالات المتصلة بها، واستدامتها؛ وذلك وفقًا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.
صلاحيات صندوق التنمية الثقافي
حددت المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الثقافي صلاحيات الصندوق، بحيث يكون له جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه دون الإخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، ومنها:
- الإقراض أو التمويل بأنواعه للمنشآت أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية العاملة في المجالات الثقافية المختلفة، أو في الخدمات المساندة لها، أو في تطوير التقنية أو المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي تخدمها.
- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
- تقديم الضمانات للجهات التي يملكها أو يساهم فيها أو يقرضها أو يمولها.
- استثمار الأموال بما يحقق أهدافه ووفق ما يقره المجلس.
- تملّك الأموال بجميع أنواعها، والتصرف فيها، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
- تشجيع الاستثمار في المجالات ذات العلاقة بقطاع الثقافة.
- تمثيل المملكة إقليميًا ودوليًا في حدود مجالات عمله، لدى الجهات النظيرة له أو المرتبطة بمجالاته.
- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بمجالات عمله مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات والهيئات الدولية.
- تقديم الخدمات غير المالية للأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية العاملين بصورة رئيسة في المجالات الثقافية.
ولا يجوز أن تتجاوز التزامات صندوق التنمية الثقافي المباشرة وغير المباشرة قيمة أصوله.
مجلس الإدارة في نظام صندوق التنمية الثقافي
نصّ نظام صندوق التنمية الثقافي في مادته الخامسة على أن يكون للصندوق مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة، وخمسة أعضاء يرشحهم الرئيس، ويكون من بينهم عضو من صندوق التنمية الوطني، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتمتد العضوية في المجلس ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار الرئيس من بينهم نائبًا له.
ويكون مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسات العامة للصندوق، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع الاختصاصات والصلاحيات التي تحقق أهدافه، ويتخذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير، ومن ذلك:
- الموافقة على الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجالات عمل الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها.
- الإشراف على تنفيذ الصندوق الاختصاصات المنوطة به.
- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه.
- الموافقة على الإقراض، أو التمويل بكافة أنواعه، والموافقة على سياسات استثمار أموال الصندوق.
- الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها، وبيعها، ورهنها.
- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق.
- إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى صندوق التنمية الوطني.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من اختصاصات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآتهم، ويمكن للجان الاستعانة بمن تراه في إنجاز المهمات الموكلة إليها، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل، وفيما يخص اجتماع مجلس الإدارة نصّ النظام أن يكون الاجتماع بدعوة من الرئيس كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، ويشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه.
الإدارة التنفيذية في نظام صندوق التنمية الثقافي
يكون لصندوق التنمية الثقافي رئيس تنفيذي، يُعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي للصندوق، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه النظام وما يقرره مجلس الإدارة من صلاحيات واختصاصات، ومنها:
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس، والتحضير لاجتماعات المجلس.
- الإشراف على سير العمل في الصندوق وفقًا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح الصندوق.
- اقتراح الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمجالات عمل الصندوق، والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس.
- اقتراح سياسات استثمار أموال الصندوق.
- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للصندوق.
- تمثيل الصندوق أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.
التمويل في نظام صندوق التنمية الثقافي
وفق المادة التاسعة من نظام صندوق التنمية الثقافي، تخصص للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة، وتعد السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، ويقدر رأس مال الصندوق بـ 500 مليون ريال، ويجوز تعديل رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
وتتكون موارد الصندوق من الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه الإقراضي، أو التمويلي بكافة أنواعه، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله، والعوائد الناتجة من أصوله واستثماراته، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، والمقابل المالي عن الخدمات والأعمال التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها، ويفتح الصندوق حسابًا له في البنك المركزي السعودي، أو في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في السعودية، للصرف منها وفق ميزانية الصندوق المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
كما يتمتع الإقراض، أو التمويل بكافة أنواعه التي يقدمها الصندوق بالمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقًا لنظام إيرادات الدولة، وتكون قابلة للتحصيل، كأموال الدولة الأخرى.
ودون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجيًّا من المرخصين في السعودية؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة