نظام صندوق التنمية السياحي، هو مجموعة قوانين تختص بتنظيم صندوق التنمية السياحي في المملكة العربية السعودية، صدر النظام في 26 شوال 1441هـ/18 يونيو 2020م، وتضمن 15 مادة ونصّ على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني، ومقره الرئيس في مدينة الرياض، ويهدف إلى دعم التنمية السياحية في السعودية وفقًا للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.
صلاحيات صندوق التنمية السياحي
نصّت المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية السياحي على أن يكون للصندوق الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه وفق ما تقضي به الأنظمة في هذا الشأن، ومنها:
- الاستثمار وتملّك الأصول والتصرف فيها، والاستثمار في الأوراق المالية، والمساهمة في تطوير المناطق السياحية في المواقع التي يستهدفها مباشرة أو من خلال عقد شراكات مع القطاع العام أو الخاص.
- تقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة، أو الخدمات المساندة، أو تطوير التقنية والبنى التحتية التي تخدم الأنشطة السياحية المختلفة، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
- إبرام العقود والاتفاقيات مع جهات التمويل؛ لتقديم تمويل كامل أو جزئي أو إضافي.
- تقديم المشورة إلى المنشآت التي تعمل في المجالات ذات العلاقة.
- تمويل مراكز التدريب الأكاديمي، والجامعات، والمعاهد المتخصصة في المجالات السياحية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية.
- قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء.
- الإقراض، وغيره من صور التمويل.
- عقد القروض، وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني.
- تقديم المبادرات ذات الصلة بنشاط الصندوق، وتبني القائم منها، وفق الإجراءات المتبعة.
ولا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق المباشرة أو غير المباشرة قيمة أصوله.
الإطار التنظيمي في نظام صندوق التنمية السياحي
نصّ نظام صندوق التنمية السياحي في مادته الخامسة على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة، وعضوية خمسة أعضاء يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. وتمتد عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويعد المجلس السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، وفي حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى المهمات والصلاحيات لتحقيق أهداف الصندوق، ولمجلس إدارة صندوق التنمية السياحي اتخاد ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير، منها:
- الموافقة على السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
- الإشراف على تنفيذ الصندوق المهمات المنوطة به.
- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.
- إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها الصندوق، واللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه.
- تحديد الحد الأعلى لمبالغ التمويل، والفئات والجهات المستهدفة بها.
- الموافقة على سياسات استثمار أموال الصندوق.
- الموافقة على امتلاك الأموال بجميع أنواعها، وبيعها، ورهنها.
- الموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل.
- الموافقة على عقد القروض، وغيرها من أدوات الدين وأدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين، وصندوق التنمية الوطني.
- الموافقة على إبرام الصندوق للاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
- النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
- الموافقة على إنشاء فروع للصندوق داخل المملكة بحسب الحاجة.
- إقرار مشروع ميزانية الصندوق، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه، ورفعها إلى صندوق التنمية الوطني للنظر فيها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها، تمهيدًا لرفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
- قبول الهبات، والتبرعات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك.
- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
- وضع معايير تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق.
وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم لتحقيق هذه الاختصاصات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها، واختصاصاتها، ومكافآتهم، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات، كما له تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي للصندوق.
ونصّ نظام صندوق التنمية السياحي على أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة، ويُعين رئيس المجلس من أعضاء المجلس نائبًا له يساعده عند حضوره وينوب عنه عند غيابه، ويُشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه.
الإدارة التنفيذية في نظام صندوق التنمية السياحي
يكون لصندوق التنمية السياحي رئيس تنفيذي، يُعين ويعفى بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي للصندوق، وتتركز مسؤولياته في الإشراف على أعمال الصندوق، وإدارته، وما يقرره المجلس له من صلاحيات ومهمات، ويخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ميزانية صندوق التنمية السياحي
بحسب المادة التاسعة من نظام صندوق التنمية السياحي، تخصص للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة، وتعد السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، ويقدّر رأس مال الصندوق بـ 15 مليار ريال، ويمكن زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتتكون موارد الصندوق من: الدعم المقدم له من الدولة، ويخدم نشاطه التمويلي التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله، والعوائد الناتجة من أصوله واستثماراته، والمقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف، وأي مورد آخر يقرّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
التمويل في نظام صندوق التنمية السياحي
تتمتع تمويلات الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزينة العامة، وتكون قابلة للتحصيل وفقًا لنظام إيرادات الدولة، وللصندوق أن يفتح حسابًا له في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليا)، أو فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في السعودية، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.
ويعين مجلس الإدارة مراجع حسابات خارجيًّا أو أكثر من حاملي الرخصة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويُرفع التقرير إلى مجلس الإدارة، ويزوّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة