نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، هو نظام يحدد اللوائح والأنظمة والحقوق والواجبات، المرتبطة بالمصابين بمرض "الإيدز" في المملكة العربية السعودية. ويشرح النظام التعاملات الواجبة مع المصابين، من خلال سلسلة من الإجراءات النظامية. صدر النظام بمرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء عام 1439هـ/2018م.
يهدف نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي، إلى ضمان تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والتأهيل اللازم للمصابين بمرض متلازمة العوز المناعي، مع المحافظة على حقوق المصابين والمخالطين وإيضاح واجباتهم وما يضمنه النظام لهم، إضافة إلى الواجبات المنوطة بهم.
ويصنف النظام مرض الإيدز من الأمراض المعدية، ويوجب العمل بالإجراءات والتدابير المبنية في النظام ولائحته للوقاية منه، مع ضرورة ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل، وممارسة حياتهم الاجتماعية العادية.
حقوق المصابين في نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي
أكد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي، على ضرورة تقديم الجهات الصحية الرعاية الصحية والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وأيضًا ضرورة بيان طرق انتقاله، وسبل الوقاية منه، والعلاج المتوفر له، وتوعية المجتمع بخطورة انتقاله وحمايتهم منه.
وشدد النظام على أنه لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، فلا يمكن لأي عامل في المجال الطبي، مثل: التخدير، أو علاج الأسنان، أو الإجراءات الإسعافية، وغيرها من الإجراءات الطبية، الامتناع عن تقديم الخدمات المطلوبة، مع الالتزام بضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة المعتمدة من قبل البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة.
ويحظر بحسب النظام كل فعل أو امتناع يشكل تمييزًا ضد المصابين، ويؤدي إلى الحط من كرامتهم، أو الانتقاص من حقوقهم مثل حق العمل والتعليم والعلاج، وعدم وصمهم بسبب إصابتهم بالعدوى.
وشدد النظام على أنه لا يمكن إجبار المرأة الحامل المصابة بالإيدز على الإجهاض، أو حرمانها من حضانة أطفالها، أو رعايتهم، بسبب إصابتها، ووجوب تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها ولجنينها.
وحذر النظام من منع المصاب من التمتع بحقوقه المقرة له، فلا يجوز منعه من مواصلة تعليمه، أو فصله من عمله، بسبب مرضه، إلا في حالة ثبوت تعمده نقل العدوى إلى غيره.
البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز
حدد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي، مهمة البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والذي ينسق مع الجهات الصحية الأخرى، لتفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بهذا المرض، وإلزام الجهات الصحية إرسال العينات المُشتبه بها إلى المختبرات المرجعية التي يحددها البرنامج الوطني.
وألزم النظام الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية، ضرورة نشر الوعي الصحي بهذا المرض في المجتمع، وبيان حقوق وواجبات المصابين.
التعويضات في نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي
حدد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي التعويضات لضحايا الإصابة بالفايروس بسبب العدوى العمد أو الخطأ، إذ يؤخذ التعويض المناسب من المتسبب. وتقدر الجهات المختصة مقدار التعويض الواجب للمتضرر، ولا يعفي ذلك من المسؤولية الجنائية.
ووفقًا لنظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي يُرحل المقيمون المصابون بالفيروس وغير المطالبين بحقوق خاصة، بعد تصفية حقوقهم إلى بلدانهم فورًا، أو أي بلد آخر يختارونه، ويعجل في النظر في حالات المصابين بهذا المرض على وجه التحديد، وفي المقابل يُلزم الراغبون في القدوم إلى السعودية إجراء هذا الفحص، للتأكد من خلوهم من هذا المرض.
الخصوصية في نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي
أكد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي، على ضرورة سرية المعلومات، فألزم جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة التامة على سرية معلومات المريض، ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في النظام. وإذا ثبت إصابة أحد الزوجين بالإيدز فإن النظام يوجب إبلاغ الطرف الآخر بهذا الأمر، مع استدعائه مع المخالطين للحالة المصابة لإجراء الفحوصات اللازمة.
ومنع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي فرض اختبار الإيدز، واستثنى في المادة التاسعة حالات منها من يتقدم للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية، وفحوصات ما قبل الزواج، والمرأة الحامل، والمتقدمون لشغل الوظائف العسكرية، والمتقدمون لشغل وظائف الكادر الصحي، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.
العقوبات في نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي
حدد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي، العقوبات على المخالفات، إذ يغرم في الحد الأقصى 50 ألف ريال، في عدد من الحالات، منها: الممتنعون عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بالإيدز، بسبب إصابته، أو من يمنعون المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو يمنعونه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله بسبب مرضه، ومن يفرضون إجراء اختبار الإيدز (ما عدا الحالات المُستثناة من النظام). ولا تمنع الغرامة المتضرر من المخالفة من المطالبة بالتعويض.
وفرض نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي، غرامة 100 ألف ريال في الحد الأعلى، أو السجن مدة خمس سنوات في الحد الأقصى، أو بكلتيهما، على من يمتنعون عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، أو من يجبرها على الإجهاض أو يحرمها من حضانة أطفالها أو رعايتهم، بسبب إصابتها. وكذلك على من يفشون معلومات المصاب، والجهة الصحية والشريك المصاب في حال عدم إبلاغ شريكه بإصابته، وأيضًا المصاب الذي لا يلتزم الإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، أو يتعمد نقل العدوى إلى غيره، وكذلك من يقوم بأفعال أو يمتنع عن أفعال، ويشكل ذلك تمييزًا ضد المصابين، ويؤدي إلى الحط من كرامتهم، أو الانتقاص من حقوقهم، أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
ووفقًا لنظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي؛ تحيل وزارة الصحة والجهات الصحية العامة المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكامه إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. وتتولى هذه المحكمة النظر في القضايا الناشئة من مخالفة الأحكام، وتطبيق العقوبة المقرة.
الاختبارات ذات الصلة