نظام حماية المرافق العامة في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للمرافق العامة التي نصّ عليها نظام حماية المرافق العامة، أو صدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وهي: المجاري، والمياه، وتصريف السيول، والكهرباء، والهاتف، والطرق العامة، والسكك الحديد، ومنشآت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ويتناول نظام حماية المرافق العامة أحكامًا عامة لضمان سير عمل كل مرفق، وضمان حمايته من أي ضرر.
صدر نظام حماية المرافق العامة في عام 1405هـ/1984م. ويتكون من 16 مادة. وكان المعمول به في أمر تسيير المرافق العامة قبل صدور النظام، العمل بأحكام مواد أنظمة أخرى، مثل: عدة مواد من نظام مرفق الهاتف الصادر في عام 1398هـ/1978م، وعدة مواد من نظام مصالح مياه المجاري الصادر في عام 1391هـ/1972م.
وعدّلت عدّة مواد من نظام حماية المرافق العامة، منها: المادة الأولى في عام 1420هـ/2003م، والمادتان الحادية عشرة والثالثة عشرة في عام 1428هـ/2007م، والمادة الخامسة المعدلة في عام 1438هـ/2017م، والثانية عشرة في عام 1444هـ/2023م.
خصائص نظام حماية المرافق العامة
يتميز نظام حماية المرافق العامة بضمان أحكامه لعدم توقف أي مرفق من المرافق العامة عن أداء مهامه، أو توقف خدماته عن أي مستفيد، ويُلزم نظام المرافق العامة في أحكامه الإدارات والشركات المعنية حماية المرافق وإصلاح أي ضرر يصيب المرفق العام بأسرع وقت ممكن، ويلزمها التنسيق فيما بينها، لضمان سير عمل المرافق وعدم تعطلها وتضرر المستفيدين من ذلك.
العقوبات في نظام حماية المرافق العامة
فصلت أحكام نظام حماية المرافق العامة الدوافع من تخريب المرفق العام، ومنها الاعتداء على المرافق العامة بقصد الاستفادة منها، أو إقامة منشآت خاصة على أحد المرافق العامة. وتنص أحكام النظام على إيقاع عقوبات مالية على متلفي المرافق العامة أو مخربيها أو معيقيها عن العمل، وقد تصل العقوبات إلى السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
ويغرم من يتعدى على منشآت المرافق العامة أو شبكاتها، بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة، ومن يتعدى على السكك الحديدية، أو الطرق العامة، أو حرمها باغتصاب جزء منها، أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت، أو إحداث قطع أو حفر في سطحها، أو أكتافها، أو ميولها، أو مواقفها، أو أخذ أتربة منها، أو إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة فيها، أو الأعمال الصناعية المنفذة لها، مثل الجسور والأنفاق وغيرها، مبلغًا يصل إلى 50 ألف ريال.
ويعاقب نظام حماية المرافق العامة المتسبب في إتلاف تمديدات المرافق العامة، أو قطعها أو تعطيلها بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال. وفي حال كان المتسبب مقاولاً؛ أجاز النظام منع التعاقد معه مستقبلاً مدة تصل إلى 6 أشهر، كما يجوز في حالة المعاودة أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر، على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد. وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه.
فيما يغرم المستفيد من خدمات المرافق العامة الذي يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة، 2000 ريال. وفي حال معاودة ارتكاب المخالفات؛ أجاز النظام الحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للغرامة، على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد. ويلزم مرتكب المخالفة التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما فيها تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفق قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الطاقة، ويحق للجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة إصلاح ما ينتج من مخالفته، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه في جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، فإن لم يدفعها؛ فتستوفى من مستحقاته لدى جهة حكومية، أو تحصل وفقا لقواعد جباية أموال الدولة.
ويغرم مبلغًا يصل إلى 3 آلاف ريال، من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء، أو أجهزة الهاتف العامة، أو تمديداتها، بقصد تعطيل وظيفتها، أو الإخلال بها، وأيضًا كل من يتعدى على السكك الحديدية، أو الطرق العامة، أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف، أو غيرها، أو يحدث فيها عملاً يترتب عليه تعطيلها، أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها، أو تعريض حركة المرور للخطر.
وتتولى لجنة مُشكلة من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه الزراعة، والهيئة العامة للطرق، ووزارة الطاقة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويعتمدها وزير الداخلية، ضبط مخالفات هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها وفق الإجراءات. فيما يوقع ديوان المظالم عقوبة السجن المنصوص عليها في هذا النظام. وتقدر التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق قواعد يصدرها الوزير المختص، ويصدر قرار التعويض أو التعويض أو الغرامة الوزير المختص، أو من يفوضه، ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغ المخالف به.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة