نعم يجوز للمقيمين تملك العقار في المملكة العربية السعودية، طبقا لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الذي صدر بمرسوم ملكي في 17 ربيع الآخر 1421هـ/19 يوليو 2000م، وهم على فئات منها:
- المستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي، يجوز له تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
- الأشخاص غير السعوديين ذوو الصفة الطبيعية المقيمون في المملكة إقامة نظامية يسمح لهم بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.
- يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
- يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء -في غير الحالات السابقة- تملك العقار للسكن الخاص.
- لا يُجيز النظام لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة