نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية، هو مجموعة القواعد المنظمة لتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة العربية السعودية، ويحفظ حقوق تجّار المعادن والأحجار الكريمة والمسؤوليات التي تقع على كاهلهم، وحقوق المستهلكين، وتحديد العيارات النظامية لمشغولات المعادن الثمينة وسبائكها، وتحديد المخالفات والعقوبات المقررة على المخالفين.
تاريخ نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية
صدرَ نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في 10 رجب 1403هـ/24 أبريل 1983م وتضمن 22 مادة، ليحل محل نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي 1360هـ/1941م،فيما صدرت اللائحة التنفيذية للنظام 1406هـ/1985م، ثم عدلت بلائحة تنفيذية أخرى في عام 1440هـ/2018م وألغَت بصدورها اللائحة التنفيذية السابقة للنظام.
اختصاصات وزارة التجارة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصت المادة الأولى من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على أن تتولى وزارة التجارة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، وكذلك الأحجار الكريمة ولها على الأخص:
- فحص وتحليل ودمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة والأصناف المطلية أو الملبسة أو المطعمة بها، والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
- تحليل وترقيم المعادن الثمينة غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص ودمغها بسمة المملكة.
- فحص ومراقبة الأحجار الكريمة وتحديد أنواعها التي يطبق عليها هذا النظام.
- تحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة.
- تحديد شكل وأوصاف سمة المملكة التي تدمغ بها المعادن الثمينة ومشغولاتها.
- تحديد أنواع المشغولات المصاغة كلها أو جزء منها من المعادن الثمينة المستثناة من أحكام هذا النظام.
- تحديد الرسوم التي تدفع مقابل الفحص والتحليل والدمغ وإصدار الشهادات.
- تحديد شروط وإجراءات الدمغ والفحص والتحليل للأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.
- تحديد شروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام.
ولا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة.
اشتراطات بيع الأصناف المطلية بالمعادن الثمينة
بحسب المادة الثالثة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة، أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة، كما يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.
وبحسب ما ورد في المادة الرابعة من النظام، تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة، أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.
وتقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية. فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية تكسر وترد إلى مالكها، وله في كل الأحوال طلب إعادة تصديرها إلى مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة.
ولا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة.
اشتراطات بيع مشغولات المعادن الثمينة
نصت المادة الثامنة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، على أنه يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي:
- تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة.
- تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونًا ببيان نوعه.
- الأصناف الملبسة أو المطعمة بالدمغ؛ تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافًا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.
اشتراطات بيع الأحجار الكريمة
حدد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة اشتراطات ومحظورات بيع الأحجار الكريمة؛ حيث يحظر بيع الأحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته؛ من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى.
كما يجوز - بحسب المادة الثانية عشرة- إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص مؤقت من وزير التجارة وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة المالية. ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط.
ويعين وزير التجارة الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام ولوائحه، ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي توجد بها الأصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم أخذ العينات لفحصها وتحليلها وعليهم ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة على أن يتم كل ذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
العقوبات في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
- كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلًا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك.
- كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية. ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص.
كما نص النظام على أن يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.
وكذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه، ولا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.
كما يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً، أو تأييده من المحكمة المختصة.
اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
في 25 صفر 1440هـ/3 نوفمبر 2018م، أصدرت وزارة التجارة اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وحددت اللائحة المعايير النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة، وأنواع الأحجار الكريمة المشمولة بأحكام النظام، كما حددت اللائحة المتطلبات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فيما ألزمت التجّار والصنّاع والمستوردين بدمغ منتجاتهم بعلامة تجارية مسجلة وفقًا لأحكام قانون "نظام" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، كما حددت اللائحة حقوق المستهلكين من خلال تحديد البيانات الواجب على كل تاجر تضمينها في فواتير البيع والشراء.
الاختبارات ذات الصلة