تم نسخ الرابط بنجاح
saudipedia Logo
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في السعودية
مقالة
مدة القراءة 6 دقائق

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لعمل شركات التأمين التعاونية في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تنظيم عمل شركات التأمين بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويسعى إلى حفظ حقوق المؤمنين المتعاملين مع هذه الشركات.

تاريخ نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

صدرَ نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بمرسوم ملكي بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1424هـ/31 يوليو 2003م في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وتضمن 25 مادة وصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بقرار وزاري بتاريخ 1 ربيع الأول 1425هـ/20 أبريل 2004م.

وعدّلت عدة مواد من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ومنها المادتان العشرون، والثانية والعشرون والتي عدلت بتاريخ 27 جمادى الأولى 1434هـ/8 أبريل 2013م، ثم عُدلت المواد الثانية، والثالثة، والسادسة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرون، والحادية والعشرون بتاريخ 23 محرم 1443هـ/31 أغسطس 2021م.

خصائص نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

يأخذ نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، شكل التأمين المعمول به في المملكة حصرًا، وهو التأمين التعاوني، وكيفية تأسيس شركات التأمين التعاوني وشركات إعادة التأمين، ويحدد نظام مراقبة شركات التأمين شكل شركة التأمين التعاوني وطريقة إصدار الترخيص الخاصة بها، والجهة المختصة بالتفتيش في سجلاتها والتأكد من شرعية معاملاتها وتطبيقها لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين. ويسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات.

اختصاصات البنك المركزي في نظام مراقبة شركات التأمين

بحسب المادة الأولى من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، الصادر في شأنها مرسوم ملكي بتاريخ 17 ربيع الآخر 1405هـ وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 وحدد النظام اختصاصات البنك المركزي السعودي وهي - بحسب المادة الثانية من النظام- تتضمن: 

1-تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وشركات إعادة التأمين التعاوني وشركات مزاولي الخدمات المساندة للتأمين ودراستها؛ للتأكد من استيفاء تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي يضعها البنك المركزي السعودي، وإصدار الموافقة المبدئية تمهيدًا لإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس.

2-إصدار التراخيص والإشراف والرقابة وتنظيم أعمال شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وأعمال مزاولي الخدمات المساندة للتأمين، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

وللبنك على الأخص ما يأتي: تنظيم وإجازة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بعد مراعاة وجود حسابات منفصلة خاصة بالمساهمين وأخرى بالمؤمن لهم وعمليات التأمين، وتحديد مقدار المبالغ المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية لمزاولة كل نوع من أنواع التامين المختلفة، وأيضًا إقرار صيغ نماذج وثائق التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى لمبالغ تأمين تغطية المسؤوليات تجاه الغير مع مراعاة أحكام الأنظمة المعمول بها في ذلك، ووضع القواعد والضوابط التي تحدد كيفية استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين، ووضع القواعد العامة لتحديد الموجودات التي يجب على كل شركة أن تحتفظ بها داخل المملكة وخارجها وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فرع، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاشتراكات والأقساط التأمينية مقابل راس مال الشركة والاحتياطات. ووضع القواعد والضوابط التي تكفل حقوق المستفيدين والتأكد من قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات.

3-استحصال المقابل المالي على التراخيص والخدمات التي يقدمها، ويكون تحديد المقابل المالي بقرار من المحافظ.

شروط تأسيس شركة تأمين في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

وفق المادة الثالثة من النظام لا يجوز لأي شخص في المملكة ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي، ويشترط في شركة التأمين وشركة إعادة التأمين ما يأتي: أن تكون شركة مساهمة، وأن يكون غرضها الأساسي مزاولة أي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضًا أخرى إلا إذا كانت لازمة أو مكملة. كما لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين التقدم بطلب طرح أي من أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد موافقة البنك المركز السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقة.

ولا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة التأمين مباشرة، ولا يجوز لشركة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة التأمين، كما لا يجوز تعديل رأس المال لأي شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلا بموافقة البنك المركزي السعودي، وطبقًا لأحكام نظام الشركات، وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، على ألا يقل عن ثلاثمئة مليون ريال سعودي. 

مزاولة الأعمال في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

نصت المادة الخامسة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أنه لا يجوز لأي من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين - بعد مباشرة أعمالها - التوقف عن مزاولة الأعمال التأمينية قبل الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي، وذلك للتحقق من قيام شركات التأمين بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المؤمن لهم والمستثمرين. وللبنك المركزي السعودي الحق في أن يجري تفتيشًا على سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين وذلك بمعرفة موظفيه أو بمعرفة مراجعين يعينهم البنك، على أن يتم التفتيش في مقر شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو ما يطلب منهم من سجلات وبيانات ووثائق وأن يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالشركة لموظفي البنك أو من يعينهم من المراجعين.

كما لا يجوز لشركة التأمين وشركة إعادة التأمين افتتاح أي فروع أو مكاتب في الداخل أو الخارج أو الاتفاق على الاندماج أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى إلا بموافقة مكتوبة من البنك المركزي السعودي.

الإقرارات الضريبية في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

نصت المادة الثالثة عشرة من النظام أنه يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقًا لأحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذية وسداد ما هو مستحق من واقعها في المواعيد المحددة في النظام.

كما أنه على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المركزي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة.

احتياطيات الشركات في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

ألزم نظام مراقبة شركات اتلتأمين التعاوني شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بأن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن (20 %) كاحتياطي نظامي، وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي 100% من رأس المال المدفوع، وعلى كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وكذلك الاحتياطيات الأخرى وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

سرية المعلومات في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات - أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام - إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة، ويتولى موظفون من البنك المركزي السعودي - يصدر بتسميتهم قرار من محافظ البنك المركزي السعودي - أعمال الفحص، والرقابة، والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصهم وقواعد عملهم. وللمحافظ إيكال الأعمال الفنية - المساندة لأعمال الفحص والرقابة والضبط - إلى القطاع الخاص.

العقوبات في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

فصّل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في العقوبات التي يتم إيقاعها على الشركات المخالفة؛ حيث يعاقب كل من مارس أعمال التأمين أو زاول الخدمات المساندة للتأمين دون ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي، بغرامة لاتزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليوني ريال، وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. ويجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وأثرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية.