نظام التأمينات الاجتماعية في السعودية، هو مجموعة القواعد والقوانين المنظمة للحقوق التأمينية، والتعويضات، والالتزامات، لكافة العاملين في القطاع الخاص أو في الجهات الحكومية؛ وذلك لتوفير مورد مالي لهم عند انتهاء خدماتهم، بهدف تحقيق الحماية التأمينية لهم، وفق مبدأ التكافل الاجتماعي.
صدر النظام بقرار مجلس الوزراء في 3 رمضان 1421هـ/29 نوفمبر2000م، وصدرت الموافقة على تطبيق التعديلات على نظام التقاعد المدني، ونظام التأمينات الاجتماعية في 26 ذو الحجة 1445هـ/2 يوليو 2024م، وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ النظام.
تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على إدارة وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، بوصفها شخصية اعتبارية لها استقلالها الإداري والمالي، إلى جانب أنها مضمونة من الدولة وتخضع لإشرافها.
يجوز لوزير المالية وضع قواعد تُجيز لأصحاب العمل - سواءً كان بشكل منفرد أو مجموعة من أصحاب العمل - تقديم منشأة مخصصة للرعاية، هدفها منح عمالهم وعائلات عمالهم منافع إضافية على تلك المنصوص عليها في النظام، ولا يخل بأحكام النظام بما كسبه المشترك أو أفراد عائلته من منافع نقدية للتأمينات الاجتماعية، أحدثتها منشآت خاصة من قبل.
يشتمل نظام التأمينات الاجتماعية على فرعين، هما: الفرع (أ) الأخطار المهنية: وهو فرع معني بالعاملين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، وذلك من خلال تقديم التعويضات المنصوص عليها في النظام ولوائحه التنفيذية في حالات الإصابات الناتجة في العمل.
الفرع (ب) المعاشات، وهو فرع معني بالعاملين السعوديين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، إضافة إلى أصحاب المهن الحرة السعوديين، ويستحق في هذه الحالة توافر المتطلبات النظامية عند ترك العمل سواءً كانت بسبب التقاعد، أو العجز، أو غيرها وفق حالات صرف المعاش التقاعدي، وأما في حالة الوفاة يستمر الصرف للمستحقين عنه.
يطبق فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية، بشكل إلزامي على كافة العمال، وذلك دون أي تمييز في السن، أو الجنسية، أو الجنس، كما يُطبق فرع المعاشات بشكل إلزامي على كافة العمال السعوديين من دون أي تمييز في الجنس، شرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام دون سن 60 عامًا، أما إن كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات، ثم عاد إلى العمل في سن الستين وفق النظام؛ فإنه يعامل وفق أحكام معينة في النظام.
يتطلب تطبيق فروع نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لحكم الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة: أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر، مهما كانت مدة العقد، أو شكله، أو طبيعته، ومهما كان مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بشكل رئيسي داخل السعودية، أو أن يكون العامل سعوديًا ويعمل خارج السعودية لحساب صاحب عمل مقره الرئيس في السعودية.
ويطبق فرع المعاشات بشكل اختياري وفقًا لأحكام اللائحة على المواطنين السعوديين الذي يعملون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون العمل لحساب أنفسهم، أو المشاركين مع غيرهم في النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي، أو في مجال الخدمات. كما يجوز تطبيق فرع الأخطار المهنية على الحرفيين وعلى السعوديين الذين يعملون خارج السعودية دون الارتباط بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل السعودية.
يُستثنى من نظام التأمينات الاجتماعية: موظفي الدولة المدنيين، وأفراد القوات المسلحة، والشرطة، والموظفين الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية، أو السياسية، أو العسكرية الأجنبية، وخدم المنازل، والعمال الأجانب الذين يقدمون إلى السعودية لأعمال لا يستغرق إنجازها ما يزيد على 3 أشهر، وعمال الاستصناع (الذين يعملون في منازلهم)، وأفراد أسرة صاحب العمل (العاملين في المنشآت العائلية) دون أن يعمل غيرهم من العمال، كما يُستثنى من النظام العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية، أو الرعي، أو الحراجية، أو البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون ولا يشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال.
تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية لدى أصحاب العمل
يتعين على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال الالتزام بتطبيق نظام التأمينات ولوائحه، كما حددت اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين.
توقف الاشتراك في فرع المعاشات بنظام التأمينات الاجتماعية
يحق لكل عامل مشترك توقف اشتراكه في فرع المعاشات، ولم يعد تتوافر فيه متطلبات النظام، أن يستمر اشتراكه في هذا الفرع، بشرط أن يتقدم خلال المدة التي حددتها اللائحة، بطلب يتعهد فيه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي تدفع من قبل صاحب العمل والعامل. وإذا انتهت مدة الاشتراك دون أن يستحق المشترك أو أفراد عائلته معاشًا، يُلغى اشتراكه ويرد له ولأسرته ما أداه عن تلك المدة من الاشتراكات، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ هذه المادة.
نسبة اشتراكات فرع الأخطار المهنية
حُددت نسبة اشتراكات فرع الأخطار المهنية بـ 2% من أجر المشترك الخاضع للاشتراك، وتدفع من قبل صاحب العمل، ويمكن زيادة معدل الاشتراك إلى الضعف لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المعنية بسلامة العمال وصحتهم، وأما المشتركون من الفئات الأخرى، كالسعوديين المشتغلين بالمهن الحرة أو من يزاولون لحسابهم الخاص، أو المشاركة في نشاط تجاري، أو صناعي، أو زراعي، أو في مجال الخدمات، إذ يتحمل كل مشترك منهم دفع الاشتراك.
وحُدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين من العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، وأن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام دون سن الستين بنسبة تقدر بـ 18% من الأجر الخاضع للاشتراك، يدفع صاحب العمل نحو 9%، ونحو 9% يدفها المشترك.
كما حُدد اشتراك فرع المعاشات للمشتركين المشتغلين بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو المشاركين مع غيرهم بنسبة 18% من الأجر الخاضع للاشتراك الذي يختاره المشترك، وتدفع بشكل كامل من قبل المشترك.
ويجوز إجراء تعديل على نسب الاشتراكات بقرار من مجلس الوزراء، ووفقًا لاقتراح الوزير، إذا قدم مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رأيًا مسببًا ومستندًا على دراسة اكتوارية.
حساب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية
تحسب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال على أساس الأجر الشهري الذي يتقاضاه المشترك، كما يجوز في اللائحة أن يضاف إلى الأجر في حساب الاشتراكات البدلات والمنافع العينية المستحقة للمشترك، كما حددت اللائحة أجور الاشتراك للعمال المشتركين، الذين تحدد أجورهم وفق الإنتاج، إضافة إلى تحديد مبلغ الاشتراكات التي يجب دفعها لمصلحة العامل المتدرج. ولا تؤدى الاشتراكات المستحقة عن الزيادات التي تطرأ على أجر اشتراك العامل إذا بلغ سن الخمسين، إلا في حدود معينة تحددها اللائحة.
يقدر الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك بنحو 45000 ريال شهريًا، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد من خلال مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى.
وتحسب الاشتراكات وفقًا للائحة على أساس الأجور المقبوضة شهرًا بشهر مع ما يطرأ عليها من زيادة أو خفض، أو تحسب شهرًا بشهر دون أن تتأثر الأجور بخفض طارئ، أو أن تحسب كل أشهر السنة التأمينية وفق الأجور المتفق عليها الخاضعة للاشتراك خلال أول شهر من السنة، أو على الاشتراكات المقطوعة دفعة واحدة، أو على الاشتراكات التي تحدد وفق درجات الأجور، وفي كافة الأحوال تحسب التعويضات على أساس الأجور التي حددت بموجبها مبالغ الاشتراكات المستحقة.
التعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية
صدرت موافقة مجلس الوزراء في 26 ذو الحجة 1445هـ/2 يوليو 2024م، على تطبيق التعديلات على نظام التقاعد المدني، ونظام التأمينات الاجتماعية، بهدف أن يكون نظامًا موحدًا للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، والمشمولون بالتعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية هم: الموظفون ممن أعمارهم أقل من 50 سنة هجرية، وتقدر مدد اشتراكهم بأقل من 20 سنة (240) شهر اشتراك خلال تاريخ سريان التعديلات، سواء كانت المُدد على نظام التقاعد المدني، أو نظام التأمينات الاجتماعية، أو مجموع المُدد على النظامين.
سن التقاعد النظامية بعد التعديل على نظام التأمينات الاجتماعية
تقدر سن التقاعد النظامية للموظفين بعد التعديل على نظام التأمينات الاجتماعي بين 58-65 سنة ميلادية، وبزيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر بشكل تدريجي عن السن النظامية للتقاعد الحالي، وذلك وفقًا لسن المشترك خلال تاريخ سريان التعديلات.
ومدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر بعد التعديل ما بين 25-30 سنة اشتراك، بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهرًا عن المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر.
غير المشمولين بالتعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد
يُستثنى من تطبيق التعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية من بلغت أعمارهم 50 سنة هجرية وأكثر، أو لديهم 20 سنة (240) شهر اشتراك فأكثر خلال تاريخ سريان التعديلات، سواءً كانت المُدد على نظام التقاعد المدني، أو نظام التأمينات الاجتماعية، أو مجموع المدد على النظامين.
ويُستثنى من نظام التأمينات الاجتماعية الجديد المشتركون الحاليون (وقت صدور النظام الجديد)، أو ممن لديهم اشتراكات سابقة بنظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية.
لائحة نظام التأمينات الاجتماعية الجديد
يُطبق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد كنظام موحد على كافة العاملين والموظفين المدنيين الملتحقين الجدد بعد تاريخ سريان النظام، سواءً كان بوظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص، وفيما يلي أنظمة اللائحة: السن النظامية للتقاعد للموظفين الجدد عند بلوغ 65 سنة ميلادية، إضافة إلى إمكانية التقاعد قبل 10 سنوات من السن النظامية عند توافر 360 شهر اشتراك، وتكون زيادة نسبة اشتراكات فرع المعاشات بشكل تدريجي بدءًا من السنة الثانية لتاريخ سريان النظام حتى السنة الخامسة بنسبة 0.5% في كل سنة، وزيادة إجمالية بنحو 2% حتى تصل إلى 22%، يتحمل صاحب العمل 11%، ويتحمل المشترك 11%.
تطبيق تعويض الأمومة بنظام التأمينات الاجتماعية الجديد
يتيح نظام التأمينات الاجتماعية الجديد نيابة عن صاحب العمل أن تمنح التأمينات الاجتماعية المرأة العاملة تعويضًا عند انقطاعها عن العمل؛ وذلك بسبب الولادة، إذ تصرف المنفعة للمشتركة بفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد، وسواءً كانت المشتركة سعودية أو غير سعودية.
وتستحق المرأة العاملة وفق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد تعويضًا للأمومة اعتبارًا من أول شهر حدثت فيه الولادة، كما يحق لها الحصول على تعويض الأمومة إذا كان لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرًا متصلة، أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال نحو 36 شهرًا الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام، وأن تكون الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواء ولد الجنين على قيد الحياة أم لا، ويصرف تعويض عن الأمومة بما يساوي متوسط الأجر الخاضع للاشتراك المسجل كمعاش شهري لمدة ثلاثة أشهر، ويضاف شهر في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة، ولا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر (الراتب)، ويجوز لها الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض الأمومة، ويستمر الاشتراك في النظام أثناء مدة صرف تعويض الأمومة، كما هو معمول به الآن لمنافع فرع الأخطار المهنية.
الاختبارات ذات الصلة