نظام الرعاية الصحية النفسية في السعودية، هو مجموعة القواعد المنظمة للرعاية الصحية النفسية في المملكة العربية السعودية، يعمل على إرساء قواعد لحماية حقوق المرضى النفسيين، ووضع الآليات المناسبة لمعاملتهم، والمبادئ الأساسية لحفظ كرامتهم وكرامة أسرهم والمجتمع، وطرق علاجهم في المنشآت الصحية النفسية، ويهدف إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين.
تاريخ صدور نظام الرعاية الصحية النفسية
صدرَ نظام الرعاية الصحية في 20 رمضان 1435هـ/17 يوليو 2014م، وتضمن 30 مادة، فيما صدرت اللائحة التنفيذية للنظام عام 1437هـ/2016م ثم عدّلت اللائحة مرة أخرى من جانب وزارة الصحة عام 1442هـ/2021م.
أهداف نظام الرعاية الصحية النفسية
يهدف نظام الرعاية الصحية النفسية إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين، وحماية حقوق المرضى وحفظ كرامتهم وأسرهم، ووضع آلية معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية.
حقوق المرضى النفسيين في نظام الرعاية الصحية النفسية
يمنح نظام الرعاية الصحية النفسية المريض النفسي عددًا من الحقوق منها: تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على العلاج بحسب المعايير النوعية المتوافرة المتعارف عليها طبيًّا، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته، ويفي باحتياجاته الطبية، وإعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، وإعلامه بمدى استجابته المتوقعة لها، والفوائد المرجوة منها، والأخطار والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، وأي تغيير يطرأ عليها قبل موافقته على العلاج، وعند الحاجة إلى نقله داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها فإن له الحق - أو لوليّه إذا كان غير قادر على اتخاذ القرار - في معرفة ذلك وأسبابه، ولا يعطى علاجًا تجريبيًّا ولو كان مرخصًا أو يُدخل في بحث طبي أو تجريبي، إلا بعد علم واضح وإذن خطي منه إذا كان قادرًا ومؤهلًا لذلك، أو بإذن خطي من وليّه إن لم يكن قادرًا على ذلك، أو من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية إن لم يكن قادرًا على ذلك ولم يكن له ولي. وألاّ يعطى أي نوع من أنواع العلاج دون إذنه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج بنفسه كان ذلك بإذن وليه، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج وليس له ولي أو تعذر الاتصال بوليه، فإنه يجوز إعطاؤه العلاج اللازم بموافقة طبيبين نفسيين مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية
نصت المادة الثالثة من نظام الرعاية الصحية النفسية على تشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، يختص باقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية، والإشراف العام على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبله أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية، وعلى المرضى النفسيين المنومين في جميع أقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة، وإنشاء مجالس للمراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية في المناطق والمحافظات عند الحاجة، والإشراف على مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية ومتابعة أعمالها، والنظر في شؤون المرضى النفسيين وفي التقارير التي تحيلها إليه مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية، والنظر في التظلمات التي يقدمها المرضى، أو ذووهم، أو من يمثلهم، بعد استكمال التظلم أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية، وتكوين لجان من أعضاء المجلس، أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص؛ لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي، وأي اختصاص آخر يقره مجلس الوزراء.
مجلس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية
وفق المادة السادسة من النظام، يشكل مجلس باسم المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية، يختص بالإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات التي تقع ضمن اختصاصه المحلي بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبله، أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية، وعلى المرضى المنومين في جميع أقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة، ورفع تقارير دورية عنها كل ستة أشهر إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.
كما يختص المجلس بالنظر في تظلمات المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم وفقًا لأحكام هذا النظام، والموافقة على إعطاء مريض الدخول الإلزامي علاجًا غير تقليدي، بناء على طلب الطبيب المعالج، موضحة فيه الأسباب والنتائج المتوخاة، وذلك إذا كان المريض غير قادر على تقديم موافقته، أو تعذر الاتصال بوليّه، وبمتابعة التقارير الواردة من المنشأة العلاجية النفسية، المتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزاميين، وإلغاء قرار الدخول الإلزامي الصادر من المنشأة العلاجية النفسية إذا ظهرت أسباب لذلك يقدرها المجلس، والنظر في حالة المرضى المنومين إلزاميًّا في المنشآت العلاجية النفسية لأكثر من ستة أشهر، وندب استشاري طب نفسيٍّ من خارج المنشأة العلاجية النفسية لفحص حالة المريض النفسية ـ عند الحاجة ـ وذلك خلال أسبوعين من تاريخ التظلم؛ ليبت فيه المجلس، و اقتراح تعيين من يتولى رعاية مصالح مريض الدخول الإلزامي فاقد الأهلية الذي ليس له ولي وذلك إلى أن يستعيد أهليته، ورفعه إلى المحكمة المختصة لاعتماده، واستقبال بلاغات المنشآت العلاجية النفسية عن حالات الدخول الإلزامي ومتابعة هذه الحالات للنظر في استمرار بقائها في هذه المنشآت، والتأكد من تمتعها بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا النظام، وأي مهمة أخرى يكلفه بها مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية في ضوء أحكام هذا النظام.
الدخول الاختياري للعلاج في نظام الرعاية الصحية النفسية
يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية للعلاج اختياريًّا؛ وذلك بموافقة خطية من المريض النفسي إذا كان قادرًا على اتخاذ القرار بنفسه - أو وليه - ويحق له الخروج متى أراد ذلك، إلّا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي، وذلك بحسب المادة العاشرة، فيما لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًّا في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط الآتية: 1 - قيام دلائل واضحة على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تمثل أعراضه خطرًا عليه أو على الآخرين وقت معاينته، أو احتمالًا كبيرًا له. 2 - أن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازمًا لشفائه من مرضه، أو تحسن حالته، أو إيقاف تدهورها. 3 - أن يعتمد خطيًّا ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة من قبل طبيبين نفسيين في نموذج توضح فيه الحالة المرضية والأسباب التي توجب الدخول الإلزامي لذلك المريض، ويوقعان ذلك النموذج.
الرعاية العلاجية الإلزامية في نظام الرعاية الصحية النفسية
يتطلب تطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية -بحسب المادة السابعة عشرة- أن يكون الشخص مصابًا باضطراب نفسي، ويحتاج إلى الرعاية العلاجية، وذلك بقرار يعتمده طبيبان نفسيان موضحة فيه أسباب فرض الرعاية العلاجية الإلزامية والخطة العلاجية اللازمة.
ويجب فرض الرعاية العلاجية الإلزامية التي تستوجبها الحالة الصحية للمريض النفسي دون إرادته ومن غير دخوله المنشأة العلاجية النفسية، وذلك في العيادات الخارجية أو في محل إقامته، مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي بذلك خلال 48 ساعة عمل من تقرير فرض الرعاية العلاجية الإلزامية.
وإذا لم ينتظم المريض النفسي وفق برنامج الرعاية العلاجية الإلزامية، يجوز للمنشأة العلاجية النفسية أن تطلب من مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية اتخاذ الإجراء المناسب في شأن ما يلزم لتطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية على المريض. كما يلزم لتطبيق الرعاية العلاجية الإلزامية (في محل إقامة المريض النفسي وتحت إشراف أخصائي الطب النفسي) التزام المريض النفسي أو وليه - بحسب الحال - بالتعليمات التي يقررها الفريق العلاجي.
وإذا امتنع المريض النفسي عن تلقيه الرعاية العلاجية الإلزامية، يعيد النظر في حالته طبيبان نفسيان، فإذا انطبقت عليه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام، فيعدان تقريرًا مفصلًا عن حالته ويوقعانه؛ ليدخل ذلك المريض إلى المنشأة العلاجية النفسية إلزاميًّا مع إبلاغ مجلس المراقبة المحلي بذلك.
وتنظم اللائحة إجراءات طلب المريض النفسي المتلقي للرعاية العلاجية الإلزامية تحويل علاجه إلى منشأة أخرى، فيما تكون الرعاية العلاجية الإلزامية لمدة لا تتجاوز 180 يومًا قابلة للتمديد أو التجديد بحسب حاجة المريض النفسي إلى ذلك، وللمريض أو وليه أو وكيله الشرعي الحق في الاعتراض على قرار الرعاية العلاجية الإلزامية في أي وقت، وفقًا لأحكام هذا النظام، أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية أو مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، وذلك بحسب الأحوال.
ويجوز أن يطلب المريض النفسي، أو وليه، أو وكيله الشرعي - كتابة - إنهاء الرعاية العلاجية الإلزامية. ويجب على المنشأة العلاجية النفسية الرد على هذا الطلب خلال 7 أيام من تاريخ تسلمه. فإن رأت استمرار الرعاية، جاز للمريض النفسي، أو وليه، أو وكيله الشرعي الاعتراض على ذلك أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
ويجوز إنهاء الرعاية العلاجية الإلزامية في الحالات الآتية :1 - إذا قرر ذلك الطبيب النفسي الذي يعالجه، على أن يبلغ مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بذلك، مع تقرير يوضح حالة المريض وأسباب ذلك.2 - إذا انقضت المدة المحددة ولم تجدد أو تمدد.3 - إذا رأى ذلك مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
العقوبات في نظام الرعاية الصحية النفسية
بحسب المادة الخامسة والعشرين، يعاقب كل من يخالف أحكام نظام الرعاية الصحية النفسية بأي من العقوبات الآتية:
السجن بما لا يزيد على سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمدًا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه، وكل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابًا بأحد الأمراض النفسية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا النظام. ويجوز للقاضي رفع عقوبة السجن عن الحد الأعلى إذا ثبت أن المجني عليه قد احتجز لمدة أكثر من سنتين وبما لا يتجاوز المدة التي احتجز فيها المجني عليه.
السجن مدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية لا تزيد على 25 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من كان مكلفًا بحراسة مريض نفسي أو علاجه أو تمريضه فأساء معاملته، أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له ألمًا أو أضرارًا، أو خالف حكم الفقرة 4 من المادة التاسعة من هذا النظام. وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة في جسم المريض النفسي، تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من مكّن شخصًا خاضعًا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي داخل المنشأة العلاجية النفسية من الهرب أو ساعده على ذلك، وكل من رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها مجالس المراقبة أو مفتشوها في أداء مهماتهم، وكل من حال دون إجراء التفتيش المخول لمجالس المراقبة طبقاً لهذا النظام، وكل من بلغ إحدى الجهات المختصة كذبًا مع سوء القصد في حق شخصٍ ما بأنه مصاب بمرض نفسي.
السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من أفشى أسرار مريض نفسي بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
ولا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام دون رفع الدعوى التأديبية أو رفع الدعوى الخاصة من المجني عليه.
الاختبارات ذات الصلة