تم نسخ الرابط بنجاح
saudipedia Logo
نظام الامتياز التجاري في السعودية
مقالة
مدة القراءة 8 دقائق

نظام الامتياز التجاري في السعودية، هو مجموعة القواعد التي تنظم أنشطة الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية، صدر بمرسوم ملكي في 9 صفر 1441 هـ/8 أكتوبر 2019م، وتضمن 27 مادة. 

تعريف الامتياز التجاري في السعودية

يعرف الامتياز بأنه قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطًا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.

أهداف نظام الامتياز التجاري

يهدف نظام الامتياز التجاري إلى: تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز، وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز، وضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها. ويسري النظام على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة.

الاتفاقيات المستثناة من اتفاقية الامتياز التجاري

لأغراض تطبيق النظام، لا تُعد اتفاقية امتياز أي من الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية، والاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في السعودية، والاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.

وتدخل ضمن ذلك الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكًا بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر، أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.

شروط منح الامتياز التجاري

حددت المادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري عدة شروط لمنح الامتياز التجاري، حيث لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقًا لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.

وإذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في المملكة بنفسه، فلا يجوز لصاحب الامتياز الذي يملك حق منح امتياز فرعي، عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز، إلا بعد ممارسته أو غيره من أصحاب الامتياز، لأعمال الامتياز في السعودية مدة لا تقل عن سنة واحدة، وللوزير تعديل المدد المنصوص عليها في هذه المادة.

القيد والإفصاح في الامتياز التجاري

اشترطت اللائحة التنظيمية للامتياز التجاري، أن تقيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة، وتحدد لائحة الإجراءات المنظمة للقيد، والوثائق والمعلومات الواجب تقديمها، وعلى مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح، وفقًا لما تحدده اللائحة قبل 14 يومًا على الأقل، من إبرام اتفاقية الامتياز، أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق.

ويجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح شروط عدة منها أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة، وأن تكون واضحة ودقيقة، وفي حال تقديم مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز، الذي ينوي التعاقد معه، معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له، أو لأي شخص ضمن مجموعته، فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام، والشروط التي تحددها اللائحة.

التزامات صاحب الامتياز ومانح الامتياز التجاري

بحسب المادة الثامنة من نظام الامتياز التجاري، يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بتحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز، وتحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.

واشترط النظام تدريب موظفي صاحب الامتياز، وتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح، وتزويد صاحب الامتياز سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.

وشدد النظام على المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز، والاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز، و عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطًا مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.

ووفق المادة التاسعة من النظام، يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بالحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز، وأن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال، وتمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به، وبالحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.

اتفاقية الامتياز التجاري

اشترط نظام الامتياز التجاري أنه يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة، ويجب أن تتضمن الاتفاقية بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها، أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.

وشدد الامتياز التجاري كذلك على أن أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وُجد)، والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.

ويلتزم الطرفان في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز، وأيضًا يلتزم مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح، والتزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.

ويجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.

وبينت اللائحة حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك، وآلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز، وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.

التنازل عن اتفاقية الامتياز في نظام الامتياز التجاري

وفق المادة الثالثة عشرة من نظام الامتياز التجاري، فإنه ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز، كما لا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها، إلا في الحالات الآتية:

إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز. وإذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز. وإذا كان المتنازَل له غير مستوفٍ للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات. وإذا لم يوافق المتنازَل له -كتابة- على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها. وإذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز. وأي حالة أخرى تحددها اللائحة.

تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها

بينت المادة الخامسة عشرة من نظام الامتياز التجاري إجراءات تجديد اتفاقية الامتياز وتمديدها، وأوضحت أنه ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، فعلى صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن 180 يومًا قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة، إلا في الحالات الآتية:

اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة، أو تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من النظام، أو عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز، أو موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن الاتفاقية وأعمال الامتياز قبل انتهاء الاتفاقية إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز، أو إذا لم يعد مانح الامتياز راغبًا في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة، أوعدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقًا للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل ستين يومًا على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز. 

إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضاؤها

نص نظام الامتياز التجاري في المادة الثامنة عشرة على أنه لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز قبل انتهاء مدتها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز، إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع. ويكون سبب الإنهاء مشروعًا في أي من الحالات الآتية:

إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد على 14 يومًا من تاريخ توجيه مانح الامتياز إشعارًا مكتوبًا له بذلك، أو إذا تمت تصفية صاحب الامتياز أو حلّه، أو تنازل عن أعمال الامتياز أو المنفعة منها إلى دائنيه، أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.

ومن الحالات كذلك، إذا ترك صاحب الامتياز أو توقف طوعًا عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد على 90 يومًا متتالية، أو إذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز بأحكام اتفاقية الامتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز أو شخص ضمن مجموعته في شأن الامتياز على الرغم من قيام مانح الامتياز بإشعاره كتابة بأداء التزاماته، أو إذا كان في ممارسة صاحب الامتياز لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة، أو إذا فقد صاحب الامتياز أيًّا من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله، أو إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلبًا في سمعة أعمال الامتياز، أو إذا ارتكب صاحب الامتياز فعلاً من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز، أو إذا تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقية الامتياز، وأي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سببًا مشروعًا للإنهاء.

التعويض في نظام الامتياز التجاري

بحسب المادة التاسعة عشرة، إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهريًّا بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في النظام واللائحة، فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.

ويعد باطلًا كل اتفاق يتنازل أو يتخلى بموجبه صاحب الامتياز عن أي من حقوقه المنصوص عليها في النظام، إلا إذا كان هذا الاتفاق ضمن تسوية نهائية يتفق عليها مع مانح الامتياز أو مصرحًا به وفقًا للنظام.