نظام العلامات التجارية، هو مجموع القواعد القانونية المنظمة للعلامات التجارية وتسجيلها في المملكة العربية السعودية، ويتضمن أحكام تجديدها، وشطب تسجيلها، ونقل ملكية العلامات ورهنها والحجز عليها، وعقود التراخيص والعلامات الجماعية، والجرائم والعقوبات وجهة ضبطها وتطبيقها. صدر في 1 محرم 1423هـ/15 مارس 2002م.
خصائص نظام العلامات التجارية
حدد النظام العلامة التجارية بالأسماء المتخذة شكلًا مميزًا، أو الإمضاءات، أو الكلمات، أو الحروف، أو الأرقام، أو الرسوم، أو الرموز، أو الأختام، أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى، أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر، وصالحة لتمييز منتجات صناعية، أو تجارية، أو حرفية، أو زراعية، أو مشروع استغلال للغابات، أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه، أو انتقائه، أو اختراعه، أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
الإشارات والشعارات المحظور تسجيلها في نظام العلامات التجارية
حظر نظام العلامات التجارية تسجيل عدد من الإشارات والشعارات والأعلام، ومنها: الإشارات الخالية من أية صفة مميزة وتعد وصفًا لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات، وكل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقًا أو مماثلًا لرمز ذي صبغة دينية، وكل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، والشعارات العامة والأعلام والرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالسعودية أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل، والشارات والدمغات الرسمية للسعودية إذا كانت خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانها ما لم يكن مصرحًا بذلك من الجهة المالكة لها، والأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها يحدث لبسًا فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق، وصور الآخرين أو أسماؤهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها، والبيانات الخاصة بدرجات الشرف، أو التي تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى، والعلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور، والعلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في السعودية، والعلامات، والعلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم، والإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة.
الفئات المسموح لها بتسجيل العلامات التجارية
حدد نظام العلامات التجارية عددًا من الفئات لها الحق في تسجيل العلامات التجارية، وهي: الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المتمتعون بالجنسية السعودية، والأشخاص المقيمون في السعودية عادة والمصرح لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية، والأشخاص المنتمون إلى دولة تعامل السعودية بالمثل، والأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون السعودية طرفًا فيها أو يقيمون في تلك الدولة، والمصالح العامة.
وتضمن النظام إنشاء إدارة مختصة في وزارة التجارة تعد سجلًا يسمى "سجل العلامات التجارية"، تُسجل فيه العلامات التجارية، وإخطارات التنازل عن ملكيتها، أو نقلها، أو رهنها، أو الحجز عليها، أو الترخيص باستعمالها، وكذلك تجديدها أو شطبها، وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.
ملكية العلامات التجارية والانتفاع بها
أقر نظام العلامات التجارية ملكية العلامة التجارية لكل من سجلها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطًا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة.
وتستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية مدة عشر سنوات ما لم يتم تجديدها، وله أن يقدم طلبًا لتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها.
شطب تسجيل العلامات التجارية
للجهة المختصة طلب شطب تسجيل العلامة التجارية إذا لم يستعملها مالكها خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع، وعند تسجيلها بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، أو تسجيلها بناءً على غش أو بيانات كاذبة.
كما يُشطب تسجيل العلامة بقوة النظام إذا لم يُجدد تسجيلها، والتي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون وصدر قرار بحظر التعامل معهم. ولا تسجل العلامة التجارية عند شطبها لصالح الآخرين على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، أو نص قرار الشطب على مدة أقل.
نقل ملكية العلامات التجارية ورهنها والحجز عليها
أجاز نظام العلامات التجارية نقل ملكية العلامة التجارية إلى الآخرين بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية، ويشترط في التصرف أن يكون كتابة، وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور، كما أجاز رهن العلامة التجارية أو الحجز عليها مع أو بدون المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته. ولا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منتجًا لآثاره بالنسبة للآخرين إلا بعد شهره والتأشير به في سجل العلامات التجارية بوزارة التجارة.
تراخيص استخدام العلامة التجارية
سمح نظام العلامات التجارية لمالك العلامة بالترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها، ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمالها، كما يحق له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة، ويكون عقد الترخيص مكتوبًا ومصدقًا على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية.
العلامات التجارية الجماعية
منح نظام العلامات التجارية وزير التجارة حق الترخيص بتسجيل علامة تجارية جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أي خاصية أخرى، ولا يجوز تسجيل العلامة التجارية الجماعية غير المجددة لصالح الآخرين بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة.
العقوبات المقررة في نظام العلامات التجارية
حدد النظام عددًا من العقوبات لمرتكبي المخالفات لأحكام النظام، ومنها: الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، ومن استعمل بسوء القصد علامة مزورة أو مقلدة، ومن وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره، وكل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.
الفصل في الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام العلامات التجارية
نص النظام على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق النظام،وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه. ونص أيضًا على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة حاليًّا) تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.
الاختبارات ذات الصلة