نظام المطبوعات والنشر في السعودية، هو نظام يُعنى بتنظيم عمليات المطبوعات والنشر في المملكة العربية السعودية التي تختص بها وزارة الإعلام، صدر في 3 رمضان 1421هـ/29 نوفمبر 2000م، ويتضمن الأنشطة الخاضعة للنظام والضوابط والأحكام والعقوبات المتعلقة بعملية النشر والطباعة.
يشتمل نظام المطبوعات والنشر على عدد من الأنشطة، منها: المطبوعات، والمطابع، وخدمات ما قبل الطباعة، والمكتبات، والتصوير الفوتوغرافي، والتسجيلات الصوتية، والإنتاج الفني الإذاعي أو السينمائي أو المسرحي أو التلفزيوني، واستديوهات التلفزيون والإذاعة، والنشر، والتوزيع، والدعاية والإعلان، والخدمات الصحفية، والاستشارات والدراسات الإعلامية، والعلاقات العامة، وأي نشاط تقترحه وزارة الإعلام ويقرّه مجلس الوزراء.
شروط منح التراخيص في نظام المطبوعات والنشر في السعودية
تُمنع مزاولة أي من الأنشطة الخاضعة للنظام إلا بترخيص من وزارة الإعلام، ويُشترط فيمن يُمنح تراخيص مزاولة الأنشطة المتعلقة بالطباعة والنشر أن يكون سعودي الجنسية، إلا في حال استثنى وزير الاستثمار أي نشاط من هذا الشرط، وألا يكون عمره دون 25 سنة، ولوزير الإعلام الاستثناء إذا ارتأى ذلك، كما يُشترط كونه حسن السيرة والسلوك، وحصوله على المؤهل المناسب. وتُطبق كافة الشروط في الأفراد على ممثلي الشركات.
ويمكن للجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والتعليمية، والأندية الأدبية والثقافية، والجمعيات العلمية والمؤسسات الصحفية الأهلية أن تصدر مطبوعات غير دورية ضمن مجال اختصاصها وتحت مسؤوليتها.
رسوم التراخيص أو تجديدها في نظام المطبوعات والنشر في السعودية
بحسب المادة السابعة من نظام المطبوعات والنشر في السعودية، تبلغ رسوم الترخيص 2000 ريال لكل من أنشطة المطابع، والنشر، والتوزيع، وخدمات الإعداد ما قبل الطباعة، والإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي، والدراسات والاستشارات الإعلامية، والاستديوهات التلفزيونية والإذاعية، والدعاية والإعلان، والخدمات الصحفية، وإنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها، واستيراد الأفلام أو بيعها أو تأجيرها. فيما تقدر رسوم المكتبات، والرسم والخط، والنسخ والاستنساخ، والتصوير الفوتوغرافي، والتسجيلات الصوتية والأسطوانات بـ1000 ريال.
شروط إجازة المطبوعة في نظام المطبوعات والنشر في السعودية
وفق المادة التاسعة من النظام، يلتزم مسؤولو المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. ويُحظر نشر: أي مطبوعة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة، وكل ما من شأنه أن يدعو أو يؤدي إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها، وأي مادة تتعرض بالإساءة أو المساس بالسمعة أو التجريح لأعضاء هيئة كبار العلماء أو مفتي عام المملكة أو أي من موظفي الدولة أو رجالها أو أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، ما يبث الفرقة بين المواطنين، أو يحث على الإجرام، كما يُحظر نشر وقائع المحاكمات أو التحقيقات دون الحصول على إذن بذلك،ولوزارة الإعلام سحب أي مطبوعة مخالفة دون تعويض.وفي حال أُجيزت المطبوعة، ثم طرأ ما يوجب سحبها فإن الوزارة تعوض صاحب الشأن عن قيمة النسخ المسحوبة.
وتُدوّن على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة بياناتها الورقية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويمكن التنازل عن الترخيص للغير أو إشراك آخرين أو تأجيره بعد الحصول على موافقة وزارة الإعلام، وبما يتفق مع الأنظمة، وفي حال وفاة صاحب الترخيص، فعلى الورثة إشعار الوزارة خلال شهرين من وفاته، ولهم الحق في استمرار النشاط.
المطبوعات الداخلية في نظام المطبوعات والنشر في السعودية
بحسب المادة الثالثة عشرة من نظام المطبوعات والنشر، يلتزم كل مؤلف أو طابع أو ناشر أو موزع بتقديم نسختين لوزارة الإعلام لإجازتها قبل طباعتها أو عرضها للتداول، وتعطي الوزارة الإجازة أو ترفضها خلال 30 يومًا مع بيان الأسباب حال الرفض، ولصاحب الشأن التظلم حال الاعتراض على قرار الرفض.
ويُعد المؤلف والطابع والناشر مسؤولين عن أي مخالفة ترد في المادة المطبوعة إذا وُضعت للتداول أو طُبعت دون إجازتها، وإن تعذرت معرفة أي منهم أصبحت المسؤولية على الموزع، وإلا فتقع على البائع.
ويُمنع إضافة مواد الإعلان والدعاية إلى الأفلام أو نحوها مما سجل عليها مواد رياضية أو فنية أو غيرها، إلا من خلال مؤسسات أو شركات دعاية وإعلان محلية بعد أن تجيزها وزارة الإعلام، وتضع اللائحة التنفيذية مدة زمنية للإعلان في العمل.
وتكلف وزارة الإعلام الناشر أو المؤلف بتقديم نسخ للإيداع مما يطبع داخل المملكة، وتحتفظ كل مطبوعة بسجلات المطبوعات، وللوزارة الاستثناء من شرط التسجيل في بعض الحالات.
المطبوعات الخارجية في نظام المطبوعات والنشر في السعودية
يُراعى عند إجازة المطبوعات الخارجية أن تخلو من كل ما يسيء إلى الإسلام أو نظام الحكم أو مصلحة الدولة، أو يخدش الآداب العامة، وتُجاز المطبوعات أو تُرفض خلال 30 يومًا من تسلم الطلب، أما الصحف فتُعامل وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، ويمكن طباعة صحف أجنبية في المملكة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وكل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية يتقدم لوزارة الإعلام بطلب إجازتها، ويلزمه إرفاق ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة وفق نظام الإيداع.وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيم عملية استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها، كما تحدد الإجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب أي من المطبوعات والاشتراك بها للأغراض العلمية وفي حدود الحيازة الشخصية.
الصحافة المحلية في نظام المطبوعات والنشر في السعودية
تُستثنى الصحف المحلية من الرقابة إلا في حالات خاصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويمكن إصدار الصحف من الجهات الأهلية أو الأفراد شرط الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويُكتفى بموافقة الوزارة لإصدار النشرات محدودة التداول، مما تصدره الجهات الأهلية، والمجلات العلمية والمهنية التي يصدرها أفراد أو جهات أهلية، والصحف والمجلات العلمية التي تصدرها الجهات الحكومية والمؤسسات العامة التعليمية.
ويُعد المشرف على هذه المطبوعات ومدير الجهة التي تصدرها مسؤوليْن عما ينشر فيها، ويوضع اسم صاحب الترخيص ورئيس التحرير ومكان الإصدار وتاريخه والسعر ورقم المطبعة في مكان بارز من الصحيفة.
ويُشترط عند نشر مادة إعلانية الإشارة إلى كونها إعلانية، ويجوز نشر الإعلانات التحريرية للدول بعد موافقة وزارة الإعلام. ويُعد رئيس التحرير أو من يقوم مقامه مسؤولًا عما يُنشر في الصحيفة، مع عدم الإخلال بمسؤولية كاتب النص.
ويُمنع استعمال اسم صحيفة سابقة محجوبة، إلا بعد مضي 10 أعوام على حجبها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عنه قبل مضي المدة، كما يُمنع اتخاذ اسم لصحيفة يمكن أن يؤدي إلى الالتباس مع اسم غيرها.
ولوزارة الإعلام سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار صحيفة إذا لم تُصدر في مدة أقصاها سنتان من تاريخ الإبلاغ بالترخيص، أو في حال توقف الإصدار لأكثر من سنة.
الجزاءات في نظام المطبوعات والنشر في السعودية
كل صحيفة تنسب تصريًحا أو خبرًا غير صحيح تتحمل مسؤولية التصحيح بنشره مجانًا في المكان الذي نُشر فيه الخبر الخاطئ أو مكان بارز، وفي أول عدد يُصدر بعد المطالبة بالتصحيح، ويحق لمن تضرر المطالبة بالتعويض.
ويُعاقب كل من يخالف أحكام نظام المطبوعات والنشر بواحدة أو أكثر من العقوبات المقررة، وهي: غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، وتُضاعف إذا تكررت المخالفة، وإيقاف المخالف من الكتابة أو المشاركة الإعلامية أو منهما معًا، وإغلاق محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًّا، ونشر اعتذار من المخالف في المطبوعة بالصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة، وفي حال مثلت المخالفة إساءة إلى الإسلام، أو مساسًا بعقوبات اختص بنظرها القضاء، أو بمصالح الدولة العليا، فتحيلها اللجنة إلى الوزير لرفعها إلى الملك، واتخاذ ما يحقق المصلحة العامة.
ويحق لوزارة الإعلام سحب المطبوعات المعروضة للتداول إن كانت محظورة، أو غير مجازة وتشتمل على محظورات، وتقرر اللجنة المخولة بذلك ما تراه مناسبًا، سواء بإتلافها بلا تعويض أو تكليف صاحب الشأن بإعادتها لخارج المملكة على نفقته الخاصة إن كانت خارجية.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة