رعاية الأحداث الجانحين في السعودية، هي جهود المملكة العربية السعودية للعناية بشؤون الأحداث، والحدث -بحسب نظام الأحداث- "كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره."
وتتضمن الجهود إقرار نظام خاص بالأحداث بمرسوم ملكي بتاريخ 19 ذي القعدة 1439هـ/1 أغسطس 2018م،وإنشاء مؤسسات لرعايتهم، ومنها: دور الملاحظة الاجتماعية، ومؤسسات رعاية الفتيات، ودور التوجيه الاجتماعي.
تعريف الحدث وعمره في نظام الأحداث
يحتوي نظام الأحداث في السعودية على 24 مادة منظّمة لشؤون الأحداث، وتتلخص مواد نظام الأحداث في أنه لا يُساءل من لم يكمل السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل محل العقاب، كما يتم احتساب سن الحدث بالتاريخ الهجري المدون في الوثائق الرسمية، ويمكن للمحكمة إحالة الحدث إلى جهة طبية متخصصة لتقدير السن.
إجراءات ضبط الأحداث
تجري عمليات ضبط بلاغات الأحداث المدعى عليهم، وسماع الشهود منهم، والإجراءات التي تتطلب حضور الحدث للمرة الأولى (مع مرافقة ولي أمره أو من يقوم مقامه)، في أماكن مناسبة. وتحدد اللائحة ما يضمن عدم الحاجة لحضور الحدث مستقبلًا، ما لم تحتم الضرورة حضوره، وعند القبض على الحدث متلبسًا، يراعى تبليغ ولي أمره أو من يقوم مقامه، وفي غير التلبس، يُراعى حاله ويُقبض عليه في حضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة به، ويحاط ولي أمره أو من يقوم مقامه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض. ولا يعد تبليغ الحدث صحيحًا إلا إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
إجراءات التحقيق مع الأحداث
لا يجوز إيقاف الحدث من أجل التحقيق، إلا إذا رأت النيابة ذلك، ولا يوقف إلا في الدار ويكون الأمر بإيقافه مسببًا. وينتهي إيقاف الحدث بعد خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد توقيفه، فيعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة أو من ينيبه ليصدر أمر الإفراج أو التمديد على ألّا يزيد التمديد على 15 يومًا من تاريخ القبض. كما يمكن التمديد عن ذلك في حالات أخرى. ويكون الاستماع لأقوال الحدث بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يمنع الخلوة أو الانفراد به. كما لا تحقق النيابة العامة معه إلا بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو أخصائي اجتماعي أو باحث أو بحضور محامٍ له، وتقدّم الدار التي أودع الحدث لديها تقارير اجتماعية مستمرة عن حالته للمحكمة مع ملف القضية، وعند طلب المحكمة.
الإفراج المشروط عن الأحداث
تُسَجّل الأحكام الصادرة في حق الحدث لدى الدار في سجل خاص ولا تسجل عليه سابقة. ويجوز للمحكمة بقرار مرفق بأسباب الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، شريطة أن يكون الحدث قد أمضى ربع مدة الحكم، إذا أخلَّ الحدث بما اشتُرط عليه عند الإفراج عنه وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، فيعاد إلى الدار ليمضي المدة الباقية من الحكم.
خدمات مؤسسات رعاية الأحداث
تقدم مؤسسات رعاية الأحداث ممثلة في دور الملاحظة الاجتماعية، مؤسسات رعاية الفتيات، ودور التوجيه الاجتماعي، خدماتها للبنين والبنات، وتُعنى بتوفير الإيواء والرعاية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وبرامج الإصلاح وتعديل السلوك، وبرامج ثقافية واجتماعية ورياضية، ومكافآت شهرية لنزلاء دور التوجيه.
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة