تم نسخ الرابط بنجاح

المحاكم في السعودية

saudipedia Logo
المحاكم في السعودية
مقالة
مدة القراءة 5 دقائق

المحاكم في السعودية، هي جهات تختص بالفصل في القضايا والمنازعات والجرائم بالمملكة العربية السعودية، وفق قواعد اختصاصاتها المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

وتتكون المحاكم في السعودية من المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى التي تشمل المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والمحاكم العمالية. 

تأسيس النظام القضائي في السعودية

عرفت السعودية إجراءات التقاضي النظامية عندما أسس الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رئاسة قضاة واحدة في المنطقة الغربية بمكة المكرمة بتاريخ عام 1344هـ/1926م لتتولى الإشراف على قضاء محاكم الحجاز وما يتبعه، إضافة إلى تعيين قضاة منفردين في المدن للنظر في القضايا التي تقع في مدينته. 

تنظيم أوضاع المحاكم في السعودية

يُعد المرسوم الملكي الصادر في عام 1346هـ/1927م، بتأسيس المحاكم على ثلاث درجات، محاكم الأمور المستعجلة (محاكم جزئية)، ومحاكم كبرى ومحاكم ملحقات (محاكم عامة)، وهيئة المراقبة القضائية (محكمة نقض وإبرام)، إضافةً إلى توضيح اختصاص ووظائف المحاكم، أول تقنين يصدر على شكل مواد نظامية يتناول أوضاع القضاء والمحاكم، وذلك تحت نظام تشكيلات المحاكم الشرعية، وكان تشكيله من خمسة فصول و24 مادة. وتواصل تطوير أداء المحاكم وتحديد أنظمة أعمالها، فصدر في عام 1350هـ/1931م، نظام سير المحاكمات الشرعية، تبعه القرار الخاص بتحديد صلاحيات المحاكم في العام نفسه. وفي عام 1382هـ/1962م أنشئت وزارة العدل للإشراف على المحاكم وتلبية احتياجاتها المالية والإدارية، وبدأت الوزارة أعمالها ومهامها في عام 1390هـ/1970م. 

آليات عمل المحاكم في السعودية

تناول النظام الأساسي للحكم في السعودية آليات عمل المحاكم، ونصَّ على أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

كما نصَّ النظام على أن للمحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، ويكون الملك أو من ينيبه معنيين بتنفيذ الأحكام القضائية.

تصنيفات المحاكم في السعودية

للمحاكم في المملكة دور في تثبيت أركان العدالة، وحفظ مصالح المواطنين الخاصة والعامة، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالدولة، ومنها المحكمة العليا، وهي تُصنف على قمة التنظيم القضائي كجهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وليست جهة لفصل الخصومة، ويبرز دورها الرئيس في مباشرة قضايا الحدود "القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس وفيما دون النفس".

المحكمة العليا

حدد نظام القضاء الصادر في 1428هـ/2007م مقر المحكمة العليا في مدينة الرياض، ورئيس المحكمة العليا يُسمى بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي. وتؤلف المحكمة العليا من رئيس، وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

وحدد النظام اختصاصات كل محكمة، وينحصر اختصاص المحكمة العليا في أربع حالات: هي، مراجعة قضايا الحدود كالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس. والرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، والنظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية بعد غياب المدعي عن الجلسات بعذر تقبله المحكمة، والفصل في طلبات إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.

محاكم الاستئناف

من المحاكم في السعودية محاكم الاستئناف وتختص بإعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، ويشمل اختصاصها الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.

محاكم التنفيذ

تختص محاكم التنفيذ بمباشرة الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وتتألف من دوائر متخصصة، ولها سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم، ومحاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك، والأوراق التجارية، والعقود والمحررات الموثقة، والأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة في بلد أجنبي، والأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًّا أو جزئيًّا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها سند التنفيذ بموجب النظام.

محاكم الدرجة الأولى

لمحاكم الدرجة الأولى اختصاصان، أولهما نوعي: تبنى فيه قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساس نوع الدعوى، أي طبيعة النزاع (تجاري، أحوال شخصية، مسائل مستعجلة، وغيرها بغض النظر عن قيمة الدعوى). وثانيهما مكاني: تتخصص المحكمة ذات العلاقة بما يحصل في دائرتها من منازعات.

وقسَّم النظام محاكم الدرجة الأولى إلى عدة أقسام تتولى إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بين الأطراف التي تلجأ إليها، وتشمل: المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العمالية، والمحاكم التجارية.

اختصاصات محاكم الدرجة الأولى

يجري توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى بما يسهم في سرعة الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الأحكام العادلة، وبموجب النظام تنظر المحاكم العامة من مقارها في محافظات ومناطق السعودية في الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى قيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.وكذلك بإصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته، والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية.

محاكم الأحوال الشخصية

تتولى محاكم الأحوال الشخصية النظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

وتشمل اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية كذلك النظر في إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللازمة لذلك، وإثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها، إضافة إلى الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. 

المحاكم الجزائية

تختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية، وجميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.

المحاكم العمالية

تنظر المحاكم العمالية في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

وتشمل اختصاصات هذه المحاكم أيضًا شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات، إلى جانب المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

المحاكم التجارية

تختص المحاكم التجارية بجميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى.

وسعيًا لتطوير أنظمة المحاكم، ومواكبة لتطوير المنظومة القضائية، وافق مجلس الوزراء في عام 1441هـ/2020م على نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها لمواكبة النظم والتجارب الدولية المتعلقة بالمنازعات التجارية، وتسهيل الإجراءات ورفع جودتها، وتقليص أمد التقاضي، ورفع جودة مخرجات القضاء التجاري، وتعزيز الشفافية، وتفعيل مفهوم إدارة الدعوى، والوسائل المساندة لتسوية المنازعات، وتفعيل دور القطاع الخاص.