طبقًا لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بمرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 ذي القعدة 1423هـ الموافق 6 يناير 2003م، فإن السلع المعفاة من الرسوم الجمركية في المملكة العربية السعودية هي:
الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية
يعفى من الضرائب "الرسوم" بحسب المادة 103 ، الأمتعة الشخصية والدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج، والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، والأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على ألا تكون ذات صفة تجارية، وأن تكون وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
الإعفاءات الدبلوماسية
وفقا للمادة 99، يعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل، ما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة ، وذلك وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات النافذة.
الإعفاءات العسكرية
وطبقًا للمادة 102، يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من الذخائر والأسلحة والتجهيزات، ووسائط النقل العسكرية وقطعها، وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.
مستلزمات الجمعيات الخيرية
أعفت المادة 104 من النظام، مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب "الرسوم" الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
البضائع المعادة
وفقًا للمادة 105 من النظام، يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها، والبضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد، والتي ثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أُعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها، والبضائع التي صدرت مؤقتًا لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقًا لقرار يتخذه المدير العام .
المصادر
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة