نظام مراقبة البنوك هو نظام يضم مجموعة من الإجراءات التي تخص مراقبة البنوك ومزاولة الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية، صدر عام 1386هـ/1966م، في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.
يتضمن نظام مراقبة البنوك 26 مادة، تتضمن تعريف المصطلحات الواردة بالنظام، مثل: المرخَّص لهم بمزاولة الأعمال المصرفية، وشروط منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية، واحتفاظ البنك لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًا) بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) من التزامات ودائعه في جميع الأوقات، والأعمال التي يحظر على أي بنك مزاولتها، والأعمال التي يحظر على أي بنك مزاولتها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من البنك المركزي، وأعضاء مجلس إدارة البنوك ومراقبي الحسابات، والمسائل التي يجوز لمؤسسة النقد العربي السعوي (البنك المركزي السعودي حاليا) بعد موافقة وزير المالية أن تضع قواعد عامة لتنظيمها، وتفتيش مؤسسة النقد العربي السعوي (البنك المركزي السعودي حاليا) على سجلات وحسابات أي بنك، والإجراءات التي يجوز للمؤسسة اتخاذها إذا تبيَّن أن بنكًا ما خالف أحكام هذا النظام، والعقوبات.
تراخيص مزاولة الأعمال المصرفية
نصَّ نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية على أن يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى مؤسسة النقد العربي السعوي (البنك المركزي السعودي حاليا)، التي تقوم بعد حصولها على جميع البيانات الضرورية بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية .
وبحسب نظام مراقبة البنوك، يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك، وعضو مجلس الإدارة المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدير المركز الرئيس، ومدير الفرع، مسؤولًا - كلٌ في حدود اختصاصه - عن مخالفة البنك لأحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذًا له.
محظورات في نظام مراقبة البنوك
وفقًا لنظام مراقبة البنوك، فإنه يحظر على أي شخص غير مرخّص له بمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية، أن يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة