
لجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، هي لجان مشكلة في إمارات مناطق المملكة العربية السعودية لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا، تتولى السعي في الإصلاح بين أطراف القضية، بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات.صدرت اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق في 20 صفر 1444هـ/16 سبتمبر 2022م، واشتملت على 16 مادة.
تشكيل لجان إصلاح ذات البين
حسب المادة الأولى من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، تُشكل في كل منطقة بقرار من أميرها لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا، ترتبط بأمير المنطقة،ويكون تشكيلها برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من: وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق "نائبا"، وأمين اللجنة، وأربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مهام لجان إصلاح ذات البين
في سبيل تحقيق أهدافها، تختص لجنة إصلاح ذات البين بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغاية التي أُنشئت من أجلها، من ذلك:
1- السعي في الإصلاح دون إكراه أو إجبار أو ضغط، وتقريب وجهات النظر بين أطراف القضية.
2- الإشراف على أعمال السعي في الصلح في المنطقة إشرافًا كاملًا.
3- الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهماتها.
4- اقتراح تشكيل لجان فرعية تابعة لها بالمحافظات، ويكون إنشاؤها بقرار من أمير المنطقة.
5- الإسهام والمشاركة المجتمعية فيما يتعلق بمهماتها، لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.
6- أي مهمة أخرى تتعلق بأهداف اللجنة يسندها أمير المنطقة إليها.
آلية عمل لجان إصلاح ذات البين
حددت المادة السابعة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق آلية عمل تلك اللجان واشتراطات بدء أعمالها؛ إذ تبدأ اللجنة أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل، وعلى اللجنة قبل البدء في أعمالها التحقق من توافر ثلاثة شروط، هي: أن يكون الحكم الصادر في القضية قد جرى تأييده من المحكمة العليا، وأن يكون طلب السعي في الصلح ورد إلى اللجنة بتوجيه من أمير المنطقة، وللجنة قبول الطلب من غيره، على أن ترفعه مباشرة إلى أمير المنطقة مشفوعًا بما يسوّغه، لأخذ الإذن منه في البدء في أعمالها، علاوة على ألَّا تكون القضية المحكوم فيها من قضايا جرائم القتل التي ترتبط بأعمال الخطف، أو السرقة، أو فعل فاحشة الزنا أو اللواط، أو التمثيل بالقتيل، أو تبييت النية بالقتل.
الصلح مع أولياء الدم
حسب المادة التاسعة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، فإنه عند التوصل إلى صلح مع أولياء الدم أو أحدهم؛ فعلى اللجنة تدوين الصلح في الحال، وأخذ توقيع الموافقين على الصلح من أولياء الدم عليه ومن حضر ممن يمثل المحكوم عليه بالقصاص، ويُكمل اللازم عليه عاجلاً. وإذا كان الصلح بمقابل؛ فيجب أن يكون هذا المقابل غير مُبالغ فيه، فإن كان كذلك فعلى الأعضاء المكلفين بالسعي في الصلح تدوين ذلك، مع مواصلة السعي في تخفيض المقابل، وتزويد اللجنة بما يستجد في ذلك.
وإذا كان الصلح مع أولياء الدم بمقابل، فيكون المحكوم عليه هو المطالب بالسداد، وعند تقدمه أو أحد ذويه أو وكيله للجنة بطلب فتح حساب بنكي لجمع المقابل، فيُرفع بذلك إلى وزارة الداخلية لطلب الموافقة عليه، ويكون الحساب البنكي تحت إشراف أمين اللجنة.
الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين
وفق المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، تُشكل في وزارة الداخلية لجنة دائمة من كل من: وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة؛ تتولى مهام الإشراف على أعمال لجان إصلاح ذات البين المشكلة في إمارات المناطق، والنظر في التقارير الدورية لتلك اللجان، واقتراح ما تراه لتطوير أعمالها.
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة