رغم أن الجمعيات التعاونية، والجمعيات الخيرية (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) تخضعان لإشراف جهة واحدة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلا أن كلاً منهما لها نظامها الخاص الذي ينظم تكوينها وغاياتها ومسار عملها، وتمتاز الجمعيات الخيرية بأنها لا تسعى للربح.
ويحدد نظام الجمعيات التعاونية الصادر في 1 محرم 1429هـ/10 يناير 2008م في مادته الثانية، مفهوم الجمعية التعاونية، وهي: كُل جمعية يكوِّنها أفراد طِبقًا لأحكام هذا النظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، باشتراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية.
ورسمت المادة الثالثة من النظام تكوين الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عددهم عن 12 شخصًا، ولكل عضو أن يمتلك عددا من الأسهم، بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن 10% من رأسمال الجمعية طوال مدة اشتراكه في الجمعية.
ويحدد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر في 19 صفر 1437هـ/1 ديسمبر 2015م مفهوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية (الخيرية) وتعرف المادة الثالثة من النظام، الجمعيات الأهلية بأنها كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أو منهما معًا، غير هادفة للربح أساسًا، لتحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو نشاط اجتماعي، أو ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو مهني، أو إبداعي، أو شبابي، أو سياحي، ونحو ذلك من نشاطات، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي، أو المعنوي، أو الخبرات الفنية أو غيرها، وسواء كان النشاط موجهًا إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام، أم كان موجهًا في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية.
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة