تم نسخ الرابط بنجاح
saudipedia Logo
النظام البحري التجاري
مقالة
مدة القراءة 3 دقائق

النظام البحري التجاري، هو نظام يضم إجراءات لتنظيم الملاحة البحرية التجارية في مياه المملكة العربية السعودية، ويشمل وسائل النقل البحرية السعودية، والأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية، وتستثنى من ذلك السفن الحربية، وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية. صدر النظام عام 1440هـ/2018م بمرسوم ملكي  وقرار من مجلس الوزراء.

محتويات نظام البحري التجاري

يتكون النظام البحري التجاري، من 391 مادة، موزعة على 10 أبواب، وتشمل المواد شرح المصطلحات الواردة في النظام، وأحكام السفينة (كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها)، وجنسيتها، وتسجيلها، والمنصات البحرية، وهيئات تصنيف السفن، والحقوق العينية على السفينة، بما فيها بناء السفينة وملكيتها، وكذلك حقوق الامتياز على السفينة. كما تناول النظام الرهن البحري، والحجز التنفيذي والبيع الجبري.

تناول النظام البحري التجاري، الربان (الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها)، ومسؤولياته، وواجباته، وصلاحياته. كما أفرد النظام مواد للوكيل الملاحي ومتعهد النقل (الشخص الذي يقوم -بصفته وكيلاً عن المجهز- بالأعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاجه السفينة)، وصلاحياته، ومسؤولياته، وواجباته، بالإضافة إلى عقد العمل البحري، وأجور البحارة، وحقوقهم.

استعرض النظام البحري التجاري، استغلال السفينة، بما فيه عقد إيجار السفينة، وإيجار السفينة غير المجهزة، وإيجار السفينة المجهزة، وكذلك عقد النقل البحري، وعقد نقل البضائع، بما فيها مسؤوليات وواجبات كل الأطراف، وعقد نقل الأشخاص، وحقوقهم وواجباتهم، ومسؤوليات الناقل، بالإضافة إلى عقد النقل السياحي، وعقد النقل المتعدد الوسائط.

وتطرق النظام البحري التجاري إلى الحوادث البحرية، بما فيها التصادم، والمسؤوليات فيه، والتقاضي في حالات الحوادث، بالإضافة إلى الإنقاذ، بما فيها المكافآت عن حالات الإنقاذ، وكذلك الخسارة البحرية، وأيضًا التحقيق في الحوادث البحرية.

أفرد النظام البحري التجاري حيزًا لما يتعلق بالتأمين، وأحكامه، وضوابطه، ومسؤولياته، وكذلك التأمين على السفينة، والتأمين على الأجرة، والتأمين على البضائع، وأيضا التأمين من المسؤولية. وتضمن النظام البحري التجاري مواد عن منع التلوث البحري ومكافحته، والمسؤوليات الواجبة فيه، وكذلك الإرشاد البحري، بالإضافة إلى العقوبات.

واجبات ومحظورات في النظام البحري التجاري

أوجب النظام البحري التجاري على السفن السعودية أن ترفع علم المملكة، ومنعها أن ترفع علمًا غيره إلاَّ في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.

وحظر النظام البحري التجاري، على غير السفن السعودية ممارسة نشاط القَطْر أو الإرشاد أو القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية، ولا يجوز لها مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة.

عقوبات في النظام البحري التجاري

تضمن النظام البحري التجاري مواد حول العقوبات على مخالفي النظام، وفرض غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال، على كل مالك أو مجهز أو ربان يرفع علم المملكة على سفينة غير مسجلة فيها، وأجاز مصادرة السفينة، وأيضاً على كل مالك أو مجهز أو ربان أخفى أو شوَّه أو طمس أو محا أي بيان من بيانات السفينة، إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في الأسر في كلتا الحالتين.

يعاقب النظام بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال، ولا تزيد على 500 ألف ريال، مجهز المنصة البحرية في حالة تشغيلها دون توافر متطلبات السلامة اللازمة لحماية الأشخاص والبيئة، وكذلك بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال، ولا تزيد على 500 ألف ريال، على كل من نقل إلى المياه الإقليمية للمملكة أي سفينة جانحة، أو متروكة، أو جزء من شحنتها أو ملحقاتها أو أي حطام بحري بقصد التحايل على أحكام هذا النظام، وعلى كل من منع إنقاذ سفينة جانحة أو معرضة لخطر الجنوح، أو أعاقه أو حاول إعاقته، وكل من أخفى حطاماً بحريًّا داخل موانئ المملكة أو مياهها الإقليمية، أو أزال العلامات الدالة عليه أو محاها.

تشمل العقوبات كذلك المرخص له في حالة إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى الترخيص الصادر له، أو مخالفته شرطًا أو أكثر من شروطه، أو إخلاله بالتزاماته قِبَل المتعاملين معه؛ بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار بسحب الترخيص أو إلغاؤه، وإيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة، وسحب الترخيص أو إلغاؤه نهائيًّا، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال.

يُعاقب كذلك كل ربان أو مالك أو مجهز لسفينة ركاب تنقلهم من المملكة أو إليها بصفة منتظمة تحمل أعدادًا منهم تزيد على الأعداد المبينة في الشهادات التي تحملها السفينة بغرامة تعادل ضعف ثمن تذاكر السفر المصروفة للأعداد الزائدة لكل رحلة، إلاَّ في حالة الضرورة، أو الامتثال لتعليمات صريحة من الهيئة.